الإجارة المنتهية بالتمليك (1 من 2)
الإجارة المنتهية بالتمليك (1 من 2)
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن الـ 19، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى، والمجامع الفقهية، والباحثين. وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.
وللإجارة المنتهية بالتمليك صور متعددة، حسب تطبيقها منذ نشأتها وتطورها، أو الصور المعدلة، أو الصور المقترحة كبديل لبعض الصور، ومن أبرز هذه الصور باختصار:
الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي.
الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.
الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الصورة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتخيير.
الصورة السادسة: الإجارة التمويلية:
وهذه الصورة هي تطور للإجارة المنتهية بالتمليك وتسمى "عقد الليزنج" أو عقد تمويل المشروعات، أو الإيجار الائتماني، إلا أن التمويل يكون من طرف ثالث، فيقوم الطرف الثالث بشراء السلعة أو يوكل العميل في شرائها، ثم يقوم بتأجيرها بإحدى الصيغ السابقة إيجاراً منتهياً بالتمليك.
الصورة السابعة: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
ويختلف الحكم الشرعي باختلاف هذه الصور وتنوعها، وهذا ما سأتطرق له في مقال قادم بإذن الله. كما أنه من المفيد التعرف على الألفاظ التي تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، ومنها:
1. الإجارة المنتهية بالتمليك:
يطلق على هذه المعاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التأجير المنتهي بالتمليك، أو الإجارة التمليكية. وهي عبارات بمعنى واحد تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا الإطلاق هو أشهر الألفاظ التي تطلق على هذه المعاملة.
2. الإيجار الساتر للبيع:
يطلق على هذه المعاملة الإيجار الساتر للبيع، لأن حقيقته في بداية ظهوره التحايل، بجعل هذا العقد إيجاراً ليخفي صورته الحقيقية وهي البيع.
كما يسمى: البيع الإيجاري، أو الإيجار البيعي، أو الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
3. الإجارة التمويلية:
وتسمى: الإجارة الائتمانية، أو التمويل الإيجاري، أو (عقد الليزنج) أو عقد تمويل المشروعات.
4. الإجارة مع الوعد بالتمليك:
وهي من الألفاظ التي أطلقت على صورة مطبقة، وتم اقتراحها أيضاً من قبل الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، لتكون بديلاً عن الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تكون بعقدين مستقلين، الأول إجارة، والثاني بيع أو هبة بناء على وعد سابق.
5. الإجارة المنتهية بالتخيير:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي التي يكون فيها الخيار للمستأجر في نهاية المدة بين عدة أمور، إما شراء العين، أو مد مدة الإجارة، أو رد العين.
6. الإجارة المنتهية بالبيع التدريجي للعين المستأجرة:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك وذلك بأن يتفق المصرف "المؤجر" مع العميل بأن يقوم العميل بشراء نسبة 50 في المائة - مثلاً ـ من الشيء المستأجر الذي يملكه المصرف بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق المرابحة، ثم يؤجر المصرف ما يملكه للعميل "المستأجر" مع بيع تدريجي لحصة المصرف إلى أن ينتهي العقد بتمليك العميل كامل العين المستأجرة.
أي أنه ـ في كل مدة ـ يدفع المستأجر أجرة العين ناقصاً منها الأسهم التي يمتلكها، فإذا دفع كامل الأسهم صار مالكاً.
7. الإجارة المالية:
يطلق بعضهم على الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المالية من باب إطلاق الكل على البعض، والإجارة المالية هي اصطلاح اقتصادي معاصر لعقد الإجارة تقابل الإجارة التشغيلية، يبرز فيها جانب التمويل، والنواحي الائتمانية.
8. الإجارة المبتدئة بالتمليك:
وهذا اللفظ يطلق على صورة مقترحة لتكون من البدائل عن الإجارة المنتهية بالتمليك، وتسمى التمليك الحال مع استثناء المنافع، وتكون بيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الإجارة بثمن يدفع عند العقد، ثم تباع المنافع المستثناة بعقد إجارة لمشتري العين نفسه، فتكون الدفعة الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع.
ومازالت الصور والألفاظ تتجدد متى ما توافرت البيئة المحفزة للابتكارات المالية.
عضو هيئة التدريس في
كلية الشريعة في الرياض
[email protected]