سلوك المهنة وآدابها

سلوك المهنة وآدابها

  سلوك المهنة وآدابها

تشتمل قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على:

قاعدة رقم (101) الاستقلال:
يجب على العضو الممارس، أي المحاسب القانوني، أن يكون مستقلا عند أدائه خدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويعد الاستقلال مفقودا على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وعلى الأخص ما يلي:
1 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2 – الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.
3 – الشركات المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته.
4 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.
5 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
6 – الشركات أو الهيئات التي يكن العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن، فيما عدا:
- القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض.
- القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل.
7 – الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التي له مصلحة فيها والمشار إليه أعلاه، بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
قاعدة رقم (102) الأمانة والاستقامة:
يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها.
قاعدة رقم (201) الالتزام بالمعايير:

يجب على العضو الذي يقدم خدمات المراجعة، المحاسبة، الاستشارات، الزكاة والضريبة، أو أي خدمات مهنية أخرى وأن يلتزم بمعايير المهنة التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير.
قاعدة رقم (202) المعايير العامة:
يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي:
أ‌- الكفاءة المهنية: على العضو ألا يقبل سوى الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها) أداءها بكفاءة.
ب‌- العناية المهنية الواجبة: على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
ج- التخطيط والإشراف: على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
د- الحصول على معلومات كافية وملائمة: على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها.
قاعدة رقم (203) معايير المحاسبة:
لا يجوز للعضو الممارس إبداء رأي يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك القوائم تحتوي على انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثير جوهري على هذه القوائم ككل، إلا إذا استطاع العضو الممارس إثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فإن إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدي إلى قوائم مالية مضللة. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف وآثارها التقريبية إذا كان هذا ممكنا، وبيان الأسباب التي من شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة.
قاعدة رقم (204) خدمات الزكاة والضريبة:
يجب على العضو الممارس الذي يعد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة لأحد العملاء إخطار العميل بأن المسؤولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على العميل.
كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية.
ويجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عملية بشرط تأدية الخدمة بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية.
قاعدة رقم (205) اقتران اسم العضو بالقوائم المالية:
مع مراعاة ما تنص عليه معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسؤوليته.
قاعدة رقم (301) السرية:
لا يجوز للعضو إفشاء المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة إلا بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفي العضو من:
1- الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة.
2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية.
3- الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية.
4- التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة.
ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها.
ولا يجوز للأعضاء العاملين في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى عملهم أو استخدامها لمنفعتهم الخاصة.
قاعدة رقم (302) الأتعاب:
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
ولا تعد الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية.
قاعدة رقم (303) المنافسة على الأتعاب:
لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا إنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك.
وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير المراجعة في هذا الشأن.
ويحظر على العضو الممارس الدخول في منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول.
قاعدة رقم (401) الاتصال بالمحاسب القانوني السابق:
على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة. على العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمنية معقولة، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين.
قاعدة رقم (501) السلوك الحسن:
على العضو أن يتجنب الأعمال التي تسيء لسمعته وسمعة المهنية وعلاقته بزملائه في المهنة.
قاعدة رقم (502) الحصول على العمل المهني:
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بالإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملاء عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه.
قاعدة رقم (503) العمولات وأتعاب الإحالة:
يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه, كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه الغير بشراء منتجات أحد عملائه. ويجوز للعضو الممارس قبول أو دفع أتعاب إحالة شريطة أن تكون الإحالة بين مكتب العضو الممارس والمكاتب الأخرى التي يتعاون معها وأن يفصح للعميل عن قبول دفع هذه الأتعاب.
قاعدة رقم (504) اسم المكتب ونشاطه
لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا في ظل أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وقواعد مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمالك أو شريك في شركة مهنية. وأن يحتوي اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء السابقين إلا إذا كان المكتب يملكه فرد واحد فيتعين عليه أن يمارس المهنة باسمه طبقا لأحكام المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين.
قاعدة (505) أموال العملاء
على العضو الممارس الذي في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي:
1 ـ الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
2 ـ استخدام هذه الأموال للأغراض المحددة لها فقط.
3 ـ أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها.
قاعدة رقم (506) مزاولة الأعمال الأخرى
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة:
1 ـ أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله, مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة. على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد.
2 ـ أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية, مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم الشروط التالية:

1/2 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وأن يزود وزارة التجارة بأنواع النشاط والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.

الأكثر قراءة