هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية

هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية

هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية

[email protected]

اطلعت على ما كتبه المحامي والمستشار القانوني خالد عثمان في جريدة "الاقتصادية" عدد الخميس 11 ربيع الأول 1428هـ، عن دعوى السديري والرقابة القضائية على اللوائح التنفيذية، حيث أشار إلى اهتمام العديد من المحامين ورجال القانون حيث ركزت الدعوى على نظامية بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
ولأنني أحد المتخصصين في القانون سأشارك برأيي حول ما كتب من خلال النقطتين التاليتين:
أ – دراسة اللوائح التنفيذية بصفة عامة.
ب – ما ذكره الكاتب حول المادة (15) من نظام مجلس الشورى سائلا المولى - عز وجل - التوفيق والسداد للجميع.
النقطة الأولى: دراسة اللوائح التنفيذية بصفة عامة، لن أدخل في موضوع الدعوى المشار إليها، ولكن موضوع دراسة اللوائح التنفيذية يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام، إذ إنه من المستقر قانوناً أن اللوائح التنفيذية لأي نظام إنما هي توضح آلية تنفيذ النظام من خلال إيضاح التفاصيل اللازمة لتنفيذه، والتي أوكلها النظام إلى الوزير المختص إدراكا من السلطة التنظيمية (التشريعية) أن هناك عدداً من الإجراءات التنفيذية يتطلب قدراً من المرونة أكبر عند الحاجة إلى تعديلها أو تطويرها لمتابعة المتغيرات والمستجدات التي تواكب التنفيذ دون الحاجة إلى الرجوع إلى السلطة التنظيمية، وفي ضوء ذلك لا يجوز للائحة التنفيذية أن تتجاوز أحكام النظام.
وهنا أود الإشارة إلى عدة أمور منها:
أ – هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية، خاصة لأولئك الذين يوكل إليهم إعداد اللوائح التنفيذية، إذ يلاحظ على كثير من اللوائح تجاوز أحكام النظام، أو القصور في إيضاح ما يراد إيضاحه في اللوائح، وهذا الأمر يحتاج إلى عناية لأهميته واتصاله بتنفيذ الأنظمة في المجتمع.
ب – حتى على مستوى مكاتب المحاماة والاستشارة القانونية لا نلاحظ المهنية في التخصص، فحسب علمي لا يوجد مكتب متخصص في إعداد اللوائح أو مشروعات الأنظمة بحسب موضوعها. أهمية التخصص تؤدي إلى الرقي في هذا الجانب ورفع المستوى المهني فيه، بما يخدم المجتمع.
ج – إعداد اللوائح التنفيذية شأن قانوني دقيق يحتاج إلى عناية وهذا يدعو إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى تخصيص جهاز يعنى بمثل هذه الشؤون يستفيد منه كل وزارات الدولة ومصالحها.
النقطة الثانية في هذه العجالة نشير إلى أن ما ذكره الكاتب حول المادة (15) من نظام مجلس الشورى، إذ يقول "وهنا أود الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أنه طبقا للمادة (15) من نظام مجلس الشورى، فإنه يتعين ألا تصدر (الأنظمة واللوائح) إلا بعد دراستها من مجلس الشورى". وقوله أيضا "ومؤدى هذه المادة أنه لا يجوز للوزير المختص إصدار أي لائحة أيا كان موضوعها إلا بعد دراستها من مجلس الشورى شأنها في ذلك شأن الأنظمة". وقوله أيضا "لذلك يمكن القول إن اللائحة التي تصدر قبل دراستها من مجلس الشورى تعتبر معيبة تخلف الشكل وهو عيب يجعل اللائحة باطلة وقابلة للإلغاء" انتهى كلامه.
وأود أن أوضح هنا للقارئ الكريم أن ما ذكره الأخ الكاتب يحتاج إلى بيان، وإن كنت أتفق مع آخرين أن ورود كلمة "اللوائح" مطلقة مع كلمة "الأنظمة" لم يكن دقيقا مما أحدث ذلك اللبس عند المستشار عثمان أو غيره.
ولكن الفهم الصحيح للنص يقتضي التفريق بين أنواع اللوائح المختلفة والتي ليس المجال لشرحها هنا .. الحاصل أن هناك لوائح تنظيمية، ولوائح ضبط تدرس من مجلس الشورى وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وهذه تختلف عن اللوائح التنفيذية التي فوّضت السلطة التنظيمية الوزير المختص بإصدارها في ضوء أحكام النظام، وبالتالي فإن ما ذكره الأخ الكاتب صعب قبوله من الناحيتين الدستورية والعملية، ذلك إذا علمنا أيضا أن العديد من البرلمانات في دول العالم يقتصر دورها في المصادقة على الأنظمة والقوانين دون اللوائح.
هذا ما وددت الإشارة إليه شاكراً كل مَن ساهم في نشر الوعي القانوني الصحيح الذي نحتاج إليه في مجتمعنا وعالمنا المعاصر.
والله ولي التوفيق.

خبير قانوني ومحكم معتمد

الأكثر قراءة