حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية (2 من 2)

حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية (2 من 2)

مع الاهتمام المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمي حوكمة المؤسسات المالية GOVERNANCE ، تناولنا في العدد السابق المبادئ التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999، وقد تبنت لجنة بازل تلك المعايير في وثيقة أصدرتها في أيلول (سبتمبر) 1999 حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية".
وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006، ويتضمن هذا المعيار مجموعة من الأهداف هي:
1- تسهيل قيام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق الحوكمة.
2- ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشريعة.
3- تهدف المبادئ الإرشادية إلى استكمال المعايير الحالية للحوكمة.
4- تبين المبادئ الإرشادية أنه من المناسب اعتماد تعريفات "ضوابط إدارة المؤسسات"، كما وردت في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي مع إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع إطار عمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.
5- لا يوجد نموذج واحد لضوابط إدارة المؤسسات يمكن تطبيقه, بل يجب أن تضع كل دولة أو منظمة نموذجا خاصا بها.
6- تطبيق مبدأ الالتزام أو الشرح بالنسبة لتطبيق المبادئ الإرشادية.
7- الحصول على الدعم والتسهيل من قبل السلطات الإشرافية.
وقد تضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية نظمت في أربعة أقسام وذلك على النحو التالي:
المبدأ الأول: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد التوصيات ذات العلاقة مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعاميم وتوجيهات السلطات الإشرافية، وقد أوصى المبدأ بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
المبدأ الثاني: تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدى التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وقد جاءت التوصية بضرورة قيام البنوك بإنشاء لجنة المراجعة.
المبدأ الثالث :يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات، وقد جاءت التوصية بأن يتم ذلك من خلال لجنة ضوابط الإدارة.
المبدأ الرابع: تكليف لجنة ضوابط الإدارة بمراقبة "احتياطي معدل الأرباح (و) احتياطي المخاطر" والتوصية لمجلس الإدارة حول كيفية استخدامه.
المبدأ الخامس: لابد أن يبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
المبدأ السادس: يجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
المبدأ السابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار وبخاصة نسبة المشاركة في الأرباح.
وقد قام المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بعقد ندوة لمناقشة تلك المعايير يومي 15 و16 من كانون الثاني (يناير) 2007 وذلك من خلال استضافة خبراء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا, إضافة إلى العديد من الخبراء, وذلك بغرض بيان مفهوم وأساليب تطبيق تلك المعايير، والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها مع نهاية العام الحالي.

الأكثر قراءة