هوامير الأسهم سلبوا الناس أموالهم والاكتتاب بأسماء الآخرين لا يجوز
أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان في حواره لمجلة "المجلة" الذي تنشره المجلة في عددها هذا الأسبوع أن هناك كثيرا من المسائل الخلافية التي باتت موضع جدل وتساؤل لدى كثير من الناس، لذلك فإن الأمر يحتاج من علماء الدين إلى مزيد من التوضيح وإبداء الرأي والنصح الديني الصحيح.
وبشأن ما آلت إليه سوق الأسهم، قال العبيكان: "الطمع والجشع قد أدى ببعض الناس إلى الانغماس في الأسهم حتى ولو كان في نفسه شك في إباحتها، مما جعل الكثير يقع فريسة من يسمون بالهوامير. فريسة لمخططاتهم ولاستغلالهم لحاجة الناس، فأوقعوا كثيرا من الناس في هذه الأسهم فسلبوا أموالهم، فنصيحتي لكل مسلم أولا أن يتحرى الحلال الذي لا شبهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في الشبهات، وألا يقدم على وضع بيضه كله في سلة واحدة، كما يقال".
وفيما يتعلق بالاكتتاب باسم شخص آخر من خلال الحق في الحصول على اسمه مقابل نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع، أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان أن الذي يدخل في الشركة بهذه الحيل وبمخالفة الشروط والأنظمة، يكون قد ارتكب محرما من المحرمات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما" فالشركات والنظام يمنعان مثل هذه التصرفات.
وعن جواز فك السحر بالسحر، أوضح الشيخ العبيكان أنه قال هذا الحكم منذ زمن طويل وأضاف قائلا: لست مخترعا لهذه الفتوى فقد أفتى بها الإمام أحمد وأصحابه على كثرتهم أفتوا بهذا وقالوا إنه مذهب الإمام أحمد وسطروه في كتبهم.
أما بخصوص جواز رشوة المضطر فقد قال الشيخ العبيكان: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، ويرجح هذا عدد من أهل العلم المتأخرين كسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، رحمه الله، أنه إذا اضطر شخص إلى دفع الرشوة بأن لم يستطع الحصول على حقه الثابت إلا بدفعها، فيجوز في حقه، ويأثم الآخذ فقط في هذه الحالة، أما عدا ذلك فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها، والرسول لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما.