جمعيات المساهمين 2 من 2
جمعيات المساهمين 2 من 2
<a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a>
بعد أن أوضحنا اختصاص الجمعية العامة غير العادية وعلاقتها بمجلس إدارة الشركة في الشركات المساهمة نواصل الحديث لنوضح بعض الجوانب القانونية ذات العلاقة، حيث أكد نظام الشركات السعودي على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أن يسجلوا أسماءهم في مركز الشركة في الوقت المخصص لانعقاد الجمعية، ما لم يتضمن نظام الشركة نصا بغير ذلك.
وعند انعقاد الجمعية يحرر كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، وهنا نلاحظ أنه لا يجوز أن ينص في نظام الشركة على نسبة أقل ممن يمثلون نصف رأس المال.
وعلى كل حال إذا لم يتوافر النصاب المقرر في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 88 نظام الشركات السعودي.
وعلى جميع المساهمين ملاحظة أن الاجتماع الثاني يعد صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ومن هنا نهيب بالمساهمين الحرص على حضور مثل هذه الجمعيات لأن الجمعية العامة تختص بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ما عدا الأمور التي تكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية. فلينتبه لذلك؟
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص في نظام الشركة على نسبة أعلى.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع التي ذكرناها آنفا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد نظام الشركة أن يتضمن نظام الشركة بيان طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.
إن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
ومن الإجراءات اللازمة يحرر محضر باجتماع الجمعية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم أصالة أو وكالة وعدد القرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة بعد كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
وهنا أود الإشارة إلى أمر مهم وهو أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم نظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة سواء كان حاضرا أو غائبا وسواء كان موافقا لهذه القرارات أو مخالفا لها.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركة وهنا نؤكد ما سبق الإشارة إليه من أهمية وجود المستشارين القانونيين المتخصصين لإرشاد سواء الجمعية أو مجلس الإدارة إلى الأحكام الواردة في نظام الشركات أو في نظام الشركة، وللإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان، ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
وفق الله الجميع لكل خير.