"تهامة" تدعو لجمعيتيها العادية وغير العادية في 6 سبتمبر
"تهامة" تدعو لجمعيتيها العادية وغير العادية في 6 سبتمبر
وجه مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 13/08/1427 هـ الموافق 06/09/2006 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في جدة.
وقال بيان للشركة على موقع "تداول" إن جدول اجتماع الجمعية العامة العادية يتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2005م وحتى 31/03/2006م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2005م وانتهت في 31/03/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي سوف تنتهي في 25/09/2006م .
كما يتضمن جدول الاجتماع الموافقة على إجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي تنتهي في 25/09/2006م . وأيضا الموافقة على تعيين محمد عبد الله الخريجي في المقعد الذي شغر خلال العام الماضي باستقالة عايض بن ثواب الجعيد لتكملة الدورة التي سوف تنتهي في 25/09/2006، انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/09/2006 وتنتهي في 25/09/2009، الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي يبدأ في 1/4/2006م وينتهي في 31/03/2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
في حين يتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم (3) لتكون : تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الكتابية وبيع جميع أنواع القرطاسية من أدوات مكتبية ومدرسية والهدايا الإعلانية وألعاب الأطفال غير النارية والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب وأجهزة وأدوات الهندسة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي وأجهزة الهاتف الجوال وملحقاتها والمعدات والأجهزة الرياضية والكشافية والمنتجات الورقية والتقدم للمنافسات الحكومية والأهلية، بينما تتضمن الفقرة الثانية الموافقة على تعديل المادة رقم (15) لتكون : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم .. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته ولا تزيد مدة العضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهما في المجلس ويجوز تجديد فترة رئاسة المجلس لأكثر من مرة.