إدارة الشركات المساهمة (2 من 3)
إدارة الشركات المساهمة (2 من 3)
خبير قانوني ـ محكم معتمد
<p><a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a></p>
كما أشرت في مطلع حديثي عن إدارة الشركات المساهمة أن لذلك جوانب مختلفة من النواحي الإدارية والاقتصادية والقانونية, والذي يهمنا في هذه الزاوية "زاوية شؤون قانونية" هو تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية إسهاما في إيجاد الوعي القانوني.
ونواصل حديثنا اليوم موضحين أنه لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها, أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير. ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان, إذ يجوز لها في حدود أغراضها وبالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها وأن تفتح له اعتمادا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير, ويعد باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وهنا أشير إلى أهمية استشارة المستشار القانوني في التصرفات قبل إجرائها لأن الحكم الذي أشرنا إليه حكم آمر ومخالفته تجعل من ذلك التصرف تصرفا باطلا, ولذلك أخذ رأي المستشار القانوني المتخصص يوفر جهدا ومالا ويجعل من التصرفات تتوافق مع الأنظمة ولا تخالفها. ومن الأمور المهمة في مجالس إدارات الشركات المساهمة التي يجب على أعضاء المجالس مراعاتها عدم إذاعة أو نشر ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إدارتها, والأوجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض, ويستثنى من ذلك ما يكون في اجتماعات الجمعية العامة.
وهنا تظهر أخلاقيات المهنة التي نحتاج إليها أن تسود في جميع أعمالنا وتصرفاتنا, فيراعي كل واحد ما يجب عليه في موقع المسؤولية, مراقبا في ذلك الله سبحانه وتعالى ثم المصلحة العامة, وليعلم أن إفشاء أسرار الشركة يترتب عليه مصلحة البعض على حساب الآخرين ويدخل ذلك في أكل أموال الناس بالباطل.
إن أخلاقيات المهنة تحتاج إلى بسط مطول سواء في مجالس إدارات الشركات أو إدارة المصالح الحكومية أو غيرها, وهي من الأسباب المشاهدة لرقي المجتمعات وتقدمها.
ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة, كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة, على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه, أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم, إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه.
وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.
ويبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح, ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا, ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المائة من الأرباح الصافية بعد حسم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام نظام الشركات أو لنصوص نظام الشركة نفسها وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.
ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا, كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
وللحديث صلة, وفق الله الجميع لكل خير.