"الشورى" يرفض صرف مكافآت للعاملين والمتعاونين في ضبط مخالفي ساعات عمل المحلات التجارية

"الشورى" يرفض صرف مكافآت للعاملين والمتعاونين في ضبط مخالفي ساعات عمل المحلات التجارية

شهد مجلس الشورى مناقشات ساخنة خلال استكمال أعضائه أمس مناقشة مواد مشروع تنظيم العمل في المحلات التجارية وإلزامها بوقت موحد، الذي يقع في 18 مادة تنظم مواعيد فتح وإغلاق المحلات، كما تدعو إلى سعودة بائعي المحلات عبر خطة متدرجة، والإلزام بضمهم إلى التأمينات الاجتماعية.
وتباينت مواقف الأعضاء بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص عليه التنظيم بتولي موظفين من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة بضبط أحكام هذا التنظيم وإثباتها بعد تعيينهم بقرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ويعينون مأموري ضبط قضائي على أن يكونوا تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفيما أكد الأعضاء المؤيدون للتنظيم المقترح أن تطبيقه يمكن أن يسهم في تقليل الضجيج الحاصل في المدينة والتركيز في العمل وتحسين فرص السعودة، عارضت الأغلبية خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمود بن عبد الله طيبة نائب رئيس مجلس الشورى، رأي اللجنة المكلفة بدراسة المقترح، مطالبين بأن يكون تعيينهم بموافقة جهاتهم المعنية مجتمعين. كما رأى البعض أن موضوع تعيين موظفين من الوزارات المشار إليها أعلاه، أمر يتسبب بعبء وتكاليف كبيرة على الدولة من صرف مبالغ مالية لتأمين سيارات لتنقلاتهم وصرف مكافآت لهم.
كما تراوحت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص عليه التنظيم بصدور قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزيري الداخلية والتجارة والصناعة قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين العاملين في ضبط المخالفات، وكذلك مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف وضبط المخالفين.
وأبدى العضو الدكتور أسامة أبو غرارة نائب رئيس اللجنة المالية في المجلس عدم موافقته واستغرابه من سرد مثل هذه المادة في التنظيم، متسائلا هنا هل زيادة خمس أو عشر دقائق أو حتى ساعة تصبح جريمة ويقوم عليها مأمورو ضبط قضائي ومخبرون من المواطنين والمقيمين بحثا عن المكافآت عن تأخير إضافة بضع دقائق على ساعات العمل.
ورأى أبو غرارة، أن هذه المادة ستؤدي إلى ضرر كبير على التاجر والمستهلك كما تعمل نوعا من الإرباك حيث إنه سيكون هناك سوق سلطة على أصحاب المحلات التجارية إما من مأموري الضبط القضائي أو ممن يبحث عن المكافآت من المتعاونيين التي ذكرها مشروع هذا التنظيم. وأضاف أن هذه المادة كانت من الأجدر والأولى أن تضاف إلى أنظمة أخرى مناسبة مثل نظام الغش التجاري الذي صدر قبل عدة شهور وذلك لما لأهمية الكشف عن حالات الغش والتلاعب أو نظام المرور للكشف عن حالات المخالفات المرورية التي لا تتم على مرأى من رجل المرور، أما في هذا المشروع فلا مكان لها. وقال لقد أتضح لي بعد الاطلاع على ما هو مطبق ومعمول به في الدول الأخرى وفقا للمعلومات المتوافرة لدي من بعض مكاتب الملحقيات التجارية أن ما هو مطبق في هذه المخالفة يحكمه نظام العمل في تلك الدول الذي حدد عدد ساعات العمل للعامل، كما لا يوجد لدى أي من الدول محل البحث سواء في أنظمتها مثل هذه المادة المقترحة التي توجب منح مكافآت لغير الموظفين ممن يساعد أو يدل على المحلات التجارية التي تفتح أبوابها أو تقفلها في غير الأوقات المحددة في مشروع هذا التنظيم.
وتناول أحد الأعضاء الموضوع من جانب آخر حيث رأى الدكتور بندر الحجار أن تطبيق هذه المادة المقترحة التي توجب منح مكافآت لغير الموظفين ممن يساعد أو يدل على المحلات التجارية التي تفتح أبوابها أو تقفلها في غير الأوقات المحددة في مشروع هذا التنظيم ستؤدي إلى إرباك السوق وامتلاء أجهزة الشرطة، مشيرا إلى أن من الأجدر إضافتها في نظام مكافحة المخدرات.
وأمام ذلك، قرر المجلس تأجيل التصويت على مواد المشروع لجلسة مقبلة وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللجنة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مواد المشروع.
يذكر أن الموضوع طرح في دورة سابقة، ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عدم ملاءمة مناقشة المقترح، لأنه إجراء لا يتناسب مع جميع مناطق المملكة، لكن المجلس صوت بالأغلبية على ملاءمة الموضوع للنقاش، حيث شكل رئيس المجلس لجنة خاصة لدراسة المقترح.
ويقع مشروع نظام تنظيم العمل في المحلات التجارية في 18 مادة، ويهدف إلى تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ومواعيد إغلاقها، ويعمل مشروع النظام على تعزيز سعودة المحلات، كما يحافظ على الخصوصية الدينية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعطي الصلاحية للمجالس البلدية بتحديد ساعات العمل طبقا لظروف كل مدينة خلال شهر رمضان المبارك والعطلات الأسبوعية والرسمية والمواسم السياحية.
وفي موضوع آخر، صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الذي يتكون من 18 مادة والمقدم من لجنة الشؤون الأمنية، كما وافق المجلس على تعديل المادة 76 من نظام الأحوال المدنية بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوعين.

الأكثر قراءة