المسح على الجوارب
المسح على الخفين مما أجمعت عليه الأمة. وأما المسح على الجوارب وهي لباس معروف من القماش فهو محل خلاف بين العلماء فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جواز المسح على الجوربين وعللوا ذلك بعدم إمكانية متابعة المشي عليهما.
بينما ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوارب إذا كان ساترا محل الفرض وهو من مفردات المذهب وهذا القول هو الأظهر لعدة أمور منها: ـ أنه مروي عن عدد من الصحابة قال ابن المنذر: تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وهم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين" قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال الألباني: رجاله كلهم ثقات فإنهم رجال البخاري في صحيحه.
إن المسح على الخفين شرع رخصة وتسهيلا على الأمة، والمشقة الحاصلة بنزع الخف لغسل القدمين متحققة في الجوارب، لذا فإن القول بعدم صحة المسح على الجوارب تترتب عليه مشقة على المكلفين وهي منفية في الشرع "وما جعل عليكم في الدين من حرج" كيف وقد ثبت المسح على الجوارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تسعة من أصحابه ولك أن تتصور حال من ينزع حذاءه وجواربه عند كل وضوء وما يلحقه من مشقة وخصوصاً في الشتاء.