انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين
مسألة انتقاض الوضوء بانقضاء مدة المسح على الخفين ولو كان على طهارة كمن مسح هذا اليوم الساعة الثانية عشرة فإذا صارت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي فهل ينتقض وضوؤه مباشرة إذا كان على طهارة سابقة ويجب عليه نزع الخفين وغسل قدميه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقيل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة لأن غسل الرجلين شرط للصلاة وإنما قام المسح مقام الغسل في المدة التي حددها الشارع الحكيم فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم المسح مقام الغسل إلا بدليل ولأنه لا يجوز ابتداء المسح بعد انقضاء المدة فكذا استدامته كالمتيمم إذا رأي الماء انتقض وضوؤه.
وقال جماعة من أهل العلم إذا انقضت مدة المسح على الخفين وهو على طهارة فلا يجوز له ابتداء المسح وهذا بالإجماع ولكن لا ينتقض وضوؤه السابق إلا بأحد نواقض الوضوء ولم يرد دليل شرعي ينص على أن انتهاء مدة المسح على الخفين ناقض من نواقض الوضوء, بل يبقى على طهارته السابقة حتى ينتقض وضوؤه فإذا انتقض وجب عليه نزع الخفين عند إرادة الوضوء وغسل القدمين ولأن الأصل بقاء الطهارة فلا يترك هذا الأصل إلا بدليل وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول وجيه له حظ من النظر إلا أن المسح عبادة محددة بزمن لا يجوز بحال الزيادة عليه وهو طهارة رخصه تنقضي بانقضاء سببها ومدتها, لذلك إذا ابتدأت مدة المسح يحسب من ابتدائها مدة 24 ساعة ولا ينظر هل مسح في أثناء هذه المدة مرتين أو ثلاثا أو أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح يوما وليلة للمقيم فإذا انقضت زال الحكم وما بني عليه من آثار, لذا فإن الأحوط إذا انقضت مدة المسح أن ينزع خفيه ولو كان على طهارة أداء للعبادة بيقين. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.