مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل تذكي الاستفسارات القانونية
حفل اليوم الثاني والأخير من الدورة التي نظمها مركز حقوق للتدريب القانوني، بنقاش كثيف بين المشاركين من جهة، والمحاضرين محمد الدويش مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل، وضويحي الضويحي المحامي في شركة سابك من جهة أخرى، وبخاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبيان الشروط والأحكام وأثرها في العقود، الفرق بين نظامي العمل القديم والجديد، وإجراءات التقاضي وهيئات تسوية الخلافات.
وأكد محمد الزامل رئيس الهيئة الاستشارية في مركز حقوق للتدريب القانوني أن المحاضرين متخصصون في هذا المجال، وحرص المركز على التنويع بين المحاضرين، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورة بلغ 280 مشاركا من مختلف القطاعات وعلى مستوى المملكة.
وأوضح الزامل أن موضوع "نظام العمل السعودي الجديد"، طلب طرحه أكثر من مرة من قبل المشاركين، مبينا أن ثمانية ملايين عامل في المملكة في شركات تعاني من القضايا العمالية، وما جاء في المحاضرات من كثرة المداخلات إنما هو دليل على أن المشاركين يواجهون مشاكل يومية، إلى جانب قلة الندوات التوعوية التي من شأنها زيادة مستوى الوعي لدى الإداري أو الموظف في المنشأة لما له وما عليه.
وأبان الزامل أن هدف المركز من هذه الدورة زيادة الوعي بالنظام الجديد وما طرأ من اختلاف في النظام القديم، إضافة تهيئة القطاع الخاص لاستقبال النظام الجديد، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات لما له من عائد معرفي أكبر بالنظام الجديد، وأن المركز يدرس في عقد ندوات أخرى وستكون إما قبل اللائحة التنفيذية وإما بعد الإعلان بها، مع زيادة فترة الدورة.
من جهته، بين محمد الدويش مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل، أن من أبرز الأمور في نظام العمل السعودي الجديد كان فيما يتعلق بالعقود، إضافة إلى أن عقد العامل السعودي لابد أن يكون مكتوبا، وموضوع الإجازات كالإجازة المرضية التي من الممكن زيادتها إلى أربعة أشهر بعد أن كانت ثلاثة أشهر، تنظم لبعض الوقت وهو الدوام الجزئي، إلى جانب العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل وهي إضافة جديدة ومهمة في النظام.
وتوقف الدويش مليا خلال إلقاء محاضرته عند المادة 84 و85 و86 المختصة بمكافأة نهاية الخدمة إلى أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، حيث تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وخلص الدويش إلى أنه من حق صاحب العمل استبعاد العمولات والنسب المئوية القابلة للزيادة والنقص.