البرلمان يناقش قانون الإيجار "المنحاز للمؤجر"
بدأ مجلس النواب اليمني مناقشة قانون الإيجار في البلاد، وهو مشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوقت الذي يصفه فيه المراقبون بالضعيف والمنحاز للمؤجر. وقالت مصادر برلمانية إن مشروع القانون الذي قدم الأسبوع الماضي للمناقشة ينحاز تماما لصالح المؤجر (المالك) بسبب أنه لا يختلف عن القانون المدني الذي كان ينظم هذه العلاقة في بعض نصوصه. وكان هذا القانون مثل محل رفض وتأجيل في البرلمان اليمني منذ تقديمه من قبل الحكومة عام 2003.
وأضافت لـ "الاقتصادية" مصادر طلبت عدم الكشف عنها أمس، أن مشروع الحكومة أحيل إلى لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والخدمات لإعداد مشروع بديل عنه ثم أعيد إلى اللجنتين مرة أخرى لغرض دراسته ومناقشة نحو 32 مادة طرحت حولها ملاحظات من عدد من أعضاء البرلمان. وبين مصدر في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس أن التقرير الأولي استنتج من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، إلا أنه في الوقت نفسه يشير إلى ثغرات عديدة فيه منها في المادة (16) من مشروع القانون التي تنص على أن "تحد أجرة العين المؤجرة باتفاق المتعاقدين" هو ما يعني بحسب المصدر "رضوخ المستأجر بحكم حاجته للمؤجر"، مضيفا "كان يفترض أن تكون هناك قاعدة عادلة لتحديد الأجرة لا أن يتبع المادة (18) لتؤكد أن يتحمل المستأجر، بالإضافة إلى الأجرة، دفع قيمة استهلاك الماء، الكهرباء، الهاتف، وأجرة الحارس، ومقابل نور المدخل والسلم المشترك".
ولفتت المصادر إلى الضرر الذي سيقع على المستأجرين أيضا عبر المادة (23) التي تحتوي على أن "يجوز للمؤجر أن يتعاطى تأمينا أو يأخذ ضمانا يتفق عليه الطرفان"، ما يعطي المؤجر حق فرض تأمين قد يكون مبالغاً فيه وقد لا يتوافر لدى المستأجر على الرغم من أن المادة تلك لم تحدد قيمته بعد.
واشتمل مشروع القانون على العديد من المواد منها المادة (28) التي تحدد الحد الأقصى لمدة الإيجار بثلاث سنوات للمساكن وخمس سنوات للمتاجر، مخازن الأدوية، الوكالات التجارية، المطاعم، والفنادق، وعشر سنوات للمصانع والورش والبنوك، في حين لم يعط المشروع المستأجر الأولوية في تحديد العقد في حال انتهائه إذ فسح المجال لمؤجر بحسب رغبته. كما أجاز للمؤجر في حال طلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته لعذر طارئ فإن المادة (27) توجب أن يعطي المستأجر مهلة لا تقل عن شهرين لإيجاد مكان مناسب ينتقل إليه، على أن يخضع العذر الطارئ لتقدير المحكمة مع الحكم بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بالمتعاقد حسب المادة (86).
وأرجع مراقبون ضعف مشروع قانون الإيجار وتباين انحيازه الواضح للمؤجر واستهداف المستأجر من التقارير البرلمانية إلى كثرة عدد النواب المؤجرين ذوي العقارات الواسعة.