الغرفة تحث القطاع الخاص على المشاركة في نظام الوكالات التجارية الدولية

الغرفة تحث القطاع الخاص على المشاركة في نظام الوكالات التجارية الدولية

دعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في اللجنة التجارية في الغرفة منتسبيها إلى المشاركة بإبداء آرائهم ومرئياتهم حيال مسودة نظام الوكالات التجارية الدولية الجديد بديلاً عن النظام المعمول به حالياً.
وقد حددت الغرفة موعدا أقصاها يوم 10/11/1429هـ الموافق 8/11/2008، لتلقي ردود ومرئيات المنتسبين في مشروع نظام الوكالات التجارية بناء علي طلب وزارة التجارة والصناعة لمعرف جميع الآراء والمرئيات حيال النظام الجديد الذي يتكون من 82 مادة والداعم بين بنوده للمحافظة على العلاقة بين الوكيل والموكل في جميع تعاملاتهم فضلا عن منع الاحتكار في ضوء المستجدات الدولية.
وتناول مشروع نظام الوكالات التجارية عددا من الأحكام العامة جاءت في 18 مادة متضمناً تحديد سريان النظام والتعاقد مع المنتج ومزاولة أعمال الوكالات التجارية وتحديد اللائحة التنفيذية وتحديد أجر الوكيل وتقدير الجهة المختصة بنظر النزاع.
كما تضمنت الأحكام العامة شرح الإنابة في تنفيذ الوكالة وتعيين موزعين محليين من الداخل والتزام الوكيل بتعليمات الموكل وأحكام امتناع الوكيل عن القيام بالعمل المعهود إليه إلى جانب إرجاء تنفيذ الوكالة والتزام الوكيل بالتأمين والأضرار التي قد تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل والتدابير المعتادة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
وأشارت الأحكام العامة لمشروع نظام الوكالات التجارية إلى التزام الوكيل بموافاة الموكل بتقارير دورية لتحسين تنفيذ عمل الوكالة وعواقب إغفال تلك التقارير لمعلومات وبيانات مهمة وحق الوكيل في الامتياز على البضائع وأعمال انتهاء الوكالة التجارية والاحتجاج بين الوكيل والموكل.
وجاءت وكالة العقود في مشروع نظام الوكالات التجارية في 16 مادة تناولت التعريف بوكالة العقود وتحديد مسؤولية وكيل العقود وكيفية الاستعانة بأكثر من وكيل عقود في المنطقة ذاتها ومدة العقد المبرم في أعمال الوكالة وتحديد الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود وحقوقه المالية عن الصفقات المبرمة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
وتضمنت أحكام وكالة العقود التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وإنهاء الوكالة وإجراءات التعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء الوكالة والجهة المختصة في النزاع وأحكام استبدال الموكل بوكيل جديد للعقود.
وجاءت أحكام الوكالة بالعمولة في مشروع نظام الوكالة التجارية الجديد في 11 مادة تناولت أولاً التعريف باسم الوكالة بالعمولة وأحكام البيع بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو الشراء بالسعر أعلى منه، وتعاقد الوكيل بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل وشراء الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف المتفق عليه ومطالبة الوكيل بأداء كامل الثمن، وتصريح الوكيل بالعمولة للغير باسم الموكل، وامتناع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير للموكل. عقد النقل.

الأكثر قراءة