عقوبة المخالف لنظام حماية حقوق المؤلف

عقوبة المخالف لنظام حماية حقوق المؤلف

عقوبة المخالف لنظام حماية حقوق المؤلف

نصت المادة الـ 22 من نظام حماية حقوق المؤلف على معاقبة كل من يخالف حكما من أحكام النظام بعقوبة واحدة أو أكثر بحد أدنى إغلاق المنشأة المتعدية لمدة لا تزيد على شهرين وحد أعلى غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر والتشهير.
وتضمن النظام أيضا مصادرة جميع نسخ المصنف المخالفة، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف، السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أما في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
وبحسب النظام فإنه إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 250 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع القضية لوزير الثقافة والإعلام لإحالته إلى ديوان المظالم.
كما يجوز للجنة المكلفة بملاحقة المتعدين على حقوق المؤلف أن تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه، الذي يتقدم بالشكوى ويكون التعويض مناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به، ويحق للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
ووفق النظام فإنه يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين كما يجوز للجنة أن تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه أو إنتاجه أو نشره أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ أو المواد والصور التي استخرجت منه أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز والتحفظ.

الأكثر قراءة