المقيرن: لجنة الأوراق ساعية في برنامجها التوعوي والتثقيفي
قال خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية أن اللجنة ساعية في برنامجها التوعوي والتثقيفي للمتعاملين في أسواق المال من خلال عدد من اللقاءات التي تستضيف خلالها اللجنة نخبة من المختصين والمهتمين بسوق الأسهم.
وبين المقيرن أن اللقاء الذي نظمته الغرفة أخيرا واستضافت من خلاله فضيلة الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء كان لقاء مثمرا، ونوه المقيرن باستجابة الشيخ المنيع لدعوة اللجنة التي حرصت على تناول موضوع التأمين لما يدور حوله من حديث طويل متشعب.
كانت اللجنة قد استضافت فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في لقاء أداره الدكتور عبد الرحمن الحميد عضو اللجنة، وشدد الشيخ المنيع خلال اللقاء على أهمية النظر في المفهوم الحقيقي للتأمين وأهميته في بناء الفتوى وقال: إن هناك سوء فهم لحقيقة التأمين التعاوني أوجد لبساً وخلطاً في النظر والعمل بين شركات التأمين التعاوني والشركات القائمة بإدارة أعمال شركات التأمين التعاوني.
وفصل فضيلته في شرح الفروق التي ينبغي أن تعلم وتعرف بين شركة التأمين التعاوني والشركة القائمة بعمل شركة التأمين التعاوني، لينتهي فضيلته إلى التقرير أنه يجب أن يعين لشركة التأمين التعاوني هيئة شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعاً شرعياً للقرارات والفتوى والتوصيات.
ثم عرج فضيلته إلى الحديث عن التأمين التعاوني فقال: إن للتأمين خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، والتعويض في حال الاقتضاء. وقال: إن القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يذكرون أن التعاوني يختلف عن التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع بالتأمين التعاوني، فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدع وجبر المصائب وما زاد على ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.
وأضاف فضيلته أن التأمين التجاري ليس فيه هذا التوجيه، حيث يعد الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعد خسارة وعلى شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها ذلك أن هذه الخسارة تعد ديناً على الشركة.
وعدد فضيلته أوجه التفريق بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري وفصل في ذلك متوقفاً عند عدة أقوال تتصل بمسوغات ومبررات كل فريق ذهب إلى أي من هذين النوعين.
وانتهى فضيلة الشيخ المنيع في محاضرته إلى القول بصرف النظر عن الحقائق العلمية والنظامية والقانونية المتعلقة بصناعة التأمين وتكييفه وحكمه وانتفاء مبررات تقسيمه إلى تعاوني مباح وتجاري محرم، بصرف النظر عن ذلك كله فقد سمحت الدولة إلى الترخيص بمزاولة التأمين وأن يكون ذلك عن طريق التأمين التعاوني بالتأمين على حوادث المرور ومجالات الصحة وعلى ما تقتضيه الحاجة من التأمين، ووجه المقام السامي الجهات التنفيذية إلى وضع التعليمات واللوائح الإجرائية والتنظيمية لإصدار الترخيص لمن يرغب في إنشاء شركات تأمين تعاوني يزاول عن طريقها أعمال التأمين التعاوني.