رفع الأجهزة عن الميت دماغيا واجب شرعا

رفع الأجهزة عن الميت دماغيا واجب شرعا

هل يثبت للموت الدماغي أحكام الموت، وما حكم سحب الأجهزة لمن يموت دماغيا جذعيا

أولا الموت الدماغي بحث في هيئة كبار العلماء في المملكة، وفي الأمر نفسه توصل المجلس بالأكثرية إلى أن الموت الدماغي لا تثبت له الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الحقيقي، والأحكام الشرعية كعدة الزوجة لوفاة زوجها كذلك جواز تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز وكذلك الأمر بقسمة تركته وسداد الحقوق المترتبة على هذه التركة كل ذلك في الواقع لا يثبت إلا بعد تحقق الموت تحققا حقيقيا، وأما الموت الدماغي فهو في الواقع وإن كان موتا ويعبر عنه الأطباء بأنه موت إلا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الظن وإنما تثبت باليقين وهذا اليقين هو الموت الحقيقي وفي الأمر نفسه فيما يتعلق بالأجهزة الموجودة على من مات موتا دماغيا أرى أن هذا في الواقع قد يكون فيه مخالفة للأمر الشرعي، فالرسول، صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة هنا الآن أشبه ما نكون بثلاجة والميت موتا دماغيا أشبه ما يكون بلحمة في هذه الثلاجة طالما أن هذه الثلاجة تعمل، فاللحمة باقية على طراوتها فكذلك الأمر بالنسبة للميت موتا دماغيا هو في الواقع ممكن أن يستمر وقتا طويلا بهذه الأجهزة وهذا في الواقع يعد تعذيبا له، فلا ينبغي ذلك ولا يجوز أن تثبت الأجهزة على الميت موتا دماغيا بصفة مستمرة طالما أنه مات موتا دماغيا جذعيا لا أمل في حياته، فينبغي أن ترفع عنه وفي الأمر نفسه إذا رفعت عنه تحقق الموت الحقيقي الذي فيه راحته، وفيه انتقاله إلى حياته الأخرى التي قد يكون سعيدا بها، فإذن أرى أن وجود الأجهزة على من مات موتا دماغيا جذعيا أرى أن هذا من الأمور التي تخالف المقتضي الشرعي بالإسراع بالجنازة، وهذا في الواقع يعد انتظارا في هذه الجنازة بما يمكن أن يكون سببا من أسباب أهانتها وعدم تعجيلها إلى ما ينتظرها، فالأولى لكل ولي ميت موتا دماغيا جذعيا أن يتقي الله ويرضى بقضاء الله وقدره عز وجل، ويطلب أن ترفع الأجهزة عن ميته ليتحقق شرط الموت الحقيقي ويسرع في جنازة الميت.

الأكثر قراءة