تنفيذ القتل في 5 شبان في المدينة اغتصبوا طفلا ورموا رأسه في الوادي
شهد آلاف المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة صباح أمس، تنفيذ حكم القتل بحق خمسة من الشبان أقدموا على واحدة من أبشع الجرائم التي مرت بها المنطقة منذ عقود، حينما اغتصبوا طفلا باكستانيا وقتلوه بطريقة بشعة.
وتعود تفاصيل القضية التي عادت إلى أذهان الحضور مع الصورة المهيبة التي غلفت بطابع القصاص من القتلة إلى مطلع العام 2004م، حين أقدم الخمسة وهم في حالة سكر على اقتياد الطفل الباكستاني ذي العشرة أعوام، الذي كان يتردد حول تجمعاتهم في الحي ذاته إلى مكان خال، وفعلوا فاحشة اللواط به قبل أن يتبادر إلى ذهن أحدهم فكرة القتل، لينفذ البقية الفكرة التي لم تجد مقاومة من عقولهم المريضة والمخمورة بحسب شهادات بعضهم.
ولم يكتف المراهقون الخمسة بهاتين الجريمتين، بل تفتقت ذهنية واحد آخر منهم إلى شكل آخر من أشكال الجريمة، إذ لا يكفي أن يقتل هذا الصغير طعنا بالسكين ويبقى جسده سليما، بل يجب ـ برأيه ـ أن يفصل رأسه عن جسده ويلقى بهما بعيدا عن بعضهما، الأمر الذي فجر السؤال الأكثر ترددا في أوساط الرأي العام في المدينة المفجوعة بأخبار بعض ساكنيها السيئة.
ظل السؤال حبيس الظنون والتوقعات في حين كان رجال البحث الجنائي والشرطة والدفاع المدني يبحثون عن أثر للرأس، بعد أن وجدوا الجثة ملقاة في وادي عروة لتنتهي أعمالهم دون جدوى في حين قبض على المشتبه بهم الخمسة مع مطلع الأسبوع التالي للجريمة، وأدلى الجناة باعترافاتهم مع البواكير الأولى للتحقيق. وبعد نحو عامين من المداولات في هذه القضية أصدرت المحكمة الشرعية في منطقة المدينة المنورة حكما بالقصاص بحق خمسة من الشبان هم المسؤولون عن مقتل الطفل عبد الرحيم غلام مصطفي والذي يسكن معهم في الحي ذاته وألقوا بها في مياه وادي عروة بعد الاعتداء عليه.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمس بيانا، يفيد بتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق خالد بن حميد بن حمد السهلي، علي بن أحمد بن أسعد عياشي، جازي بن صمايل بن صامل المرعشي، هاني بن عبد الله بن صعيقر العوفي وعائش بن سالم بن سليم المحمدي سعوديي الجنسية.
وأشارت في بيانها إلى، أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب إليهم وأنهم ارتكبوا أنواعا من الفساد في العقول والأعراض والأنفس، ولتواطئهم على ما فعلوه وما نتج عن فعلهم من ترويع وإخلال بالأمن وإثارة الخوف في نفوس الناس، فقد تم الحكم بقتلهم تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وصدر الأمر السامي رقم 8127/م ب في 12/9/1428هـ يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق المذكورين.