العوامل الفيزيائية في بيئة العمل 3- 3
الإشعاعات المؤينة والضارة: تلتزم المنشأة بالقيام بالإجراءات والشروط اللازمة للوقاية من مخاطر الإشعاعات الضارة والمؤينة مع مراعاة ما يلي:
* المناطق التي تتعرض لمصدر إشعاع أو يجري فيها تصوير بالأشعة السينية تجب إحاطتها بحاجز من الحبال ووضع لافتات تحذيرية معتمدة في أماكن ظاهرة.
* لا يجوز للأشخاص الذين لم يتلقوا تدريباً خاصاً في شؤون السلامة المتعلقة بالإشعاع دخول هذه المنطقة المحاطة بحاجز.
* لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
* لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأية صفة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
* على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء أي تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة الجهات المختصة.
* يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدي إلى تعريض أي شخص لمجموعة من الإشعاعات تزيد على الحدود المسموح بها، وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه.
* يجب على صاحب العمل إجراء فحص دوري للآلات والأدوات والأجهزة للتأكد من أنها تؤدي عملها بطريقة جيدة لتوفير الوقاية المطلوبة، وعدم تسرب الإشعاعات منها.
* على صاحب العمل، استعمال التنبيهات المناسبة لتحذير العمال من وجود أخطار الإشعاعات المؤينة مع تزويدهم بكافة المعلومات الضرورية بهذا الشأن، هذا إلى جانب القيام بتدريبهم قبل التحاقهم بالعمل وأثناء فترة استخدامهم على الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإشعاعات.
* استخدام الوسائل الفنية التي من شأنها منع أو الحد من وصول الإشعاعات الضارة والمؤينة إلى العمال مثل: الحواجز الواقية المصنعة من الرصاص، أو الأسمنت المسلح لحجب الإشعاعات الضارة ، أو كبائن اللحام لحجز الأشعة فوق البنفسجية أو الحواجز الملونة ، أو العاكسة للأشعة تحت الحمراء، أو فوق البنفسجية وغيرها من الوسائل.
* تزويد العمال بالملابس ومعدات الوقاية المناسبة مثل القفازات أو النظارات أو المرايل أو الأحذية الواقية وغيرها.
* إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العمال عند بدء التحاقهم بالعمل لاكتشاف أية حالة مرضية ظاهرة أو كامنة تؤدي إلى تأثر العمال بشدة عند التعرض للإشعاعات الضارة والمؤينة ويحتفظ ببيان هذا الفحص لمقارنته بالفحوص التالية.
* إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال لاكتشاف أي مرض مهني نتيجة التعرض للإشعاعات الضارة والمؤينة، وللتأكد من استمرار لياقة العمال لطبيعة العمل.
* يجب إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع ، وذلك بتزويد كل عامل بمقياس للإشعاع وعلى صاحب العمل أن يعد سجلاً يسجل فيه باستمرار جميع الجرعات التي امتصها كل عامل طيلة فترة استخدامه.
* يمنع تشغيل العمال، من تقل أعمارهم عن 18 عاماً (الأحداث) في الأعمال التي تتضمن التعرض للإشعاعات الضارة.
* توفير وتنظيم أوعية خاصة للنفايات المشعة ووضع علامات التعريف والتحذير عليها.
* تنظيم سجلات خاصة بالنفايات المشعة التي توجد في المعمل. وتعبئة النماذج الخاصة بالمواد الواردة للمعمل والصادرة منه.
* مراعاة الأساليب العلمية في حالة حدوث حالة تلوث إشعاعي، وعدم السماح بالأكل أو الشرب داخل معمل التحضير للمواد المشعة.
* غسل اليدين جيداً بالماء وذلك بعد كل استخدام للنظائر المشعة.
* التأكد من أن كمية النفايات المشعة التي تخزن في أماكن العمل هي أقل ما يمكن تحقيقه عملياً.
* التأكد من عدم تلوث اليدين والملابس قبل مغادرة الموقع إلى الأماكن العامة.
* في حالة وجود أعراض زيادة الجرعة الإشعاعية أو الشك في ذلك يبلغ المسؤول الطبي فوراً.