استشارات

استشارات

هل يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية؟
نعم يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية، وذلك على النحو الآتي:
يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز 100 في المائة من أكبر المقدارين التاليين: متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع 7 في المائة عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين. أو متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
يحق للمشترك أو المستحقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أو العائدة عن الأب، وما يستحق لهم فيهما عن الأم.
يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب والأم.
يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.
إذا استحق أي من الوالدين، الجدين، الإخوة والأخوات، أكثر من معاش أو معاش وعائدة يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر كحد أقصى.
تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من ا لعمل.
إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة – فيما عدا أرملة المشترك – يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، أو يزيد عليه / يوقف صرف معاشه أو عائداته، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر، يخفض ما يستحقه من العائدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود ثلاثة آلاف ريال، فإن نقص الأجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.
يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة وفاة إذا كانت مستحقة عن أكثر من مشترك.

ما الحكم إذا صرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاشا أو عائدة دون وجه حق؟
إذا دفعت المؤسسة للمشترك، أو لأي من المستحقين عنه، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما، فإنـه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقا لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية: إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه – حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز 10 في المائة من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقته المستحق بحد أقصى 25 في المائة شهريا، إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي مازالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه، إذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة أن تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العود، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها دون وجه حق، إضافة إلى إلزامهم برد ماتم دفعه لهم بالزيادة0

هل تتقادم الحقوق التأمينية؟
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائله المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة. مع مراعاة الآتــــي: يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم، يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لإثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام، إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المحددة فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق أول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والاستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المحددة اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة، بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم التقادم، إذا قُـدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المحددة، وقبل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم يقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الـ 12 شهراً السابقة.

الأكثر قراءة