3 ضوابط تنهي الجدل الفقهي حول هدايا البنوك وخدماتها المجانية

3 ضوابط تنهي الجدل الفقهي حول هدايا البنوك وخدماتها المجانية

تقوم البنوك من أجل الاحتفاظ بعملائها وجذب الآخرين بتوزيع الهدايا والجوائز كما تتسابق دائما في تقديم الخدمات التي من شأنها راحة العميل وتتنافس في تشريح العملاء وتقسيمهم حسب أرصدتهم ليحصل كل على خدمة وهدية، فكلما زاد الرصيد تحسنت الخدمات وتوالت الجوائز، كيف تنظر الشرعية الإسلامية لهذه الهدايا وهل تجوز خدمة العميل وتقديمه على عميل آخر؟ وماذا عن الهدايا الرمزية كالأقلام والتقاويم ونحوها حول هذه العناصر يتحدث هذا التحقيق:

الخدمات
تقدم البنوك لعملائها خدمات متنوعة فمنها ما يتعلق باستيفاء الرصيد كُلَّه أو بعضه وذلك مثل: استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على حسابه لمصلحته هو، أو لآخرين، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه ومن أجل ذلك توافر الهاتف المصرفي وبطاقة الصراف الآلي وخدمة الإنترنت.
وأحيانا يقدم البنك خدمة يتقاضى مقابلها أجرا إلا أنه يتنازل عن بعض الأجر لبعض العملاء، حول حكم هذه الخدمات في فتوى له يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم: الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء، أو بالإيداع والسحب، فهذه لا أرى مانعاً منها، ويعلل الأطرم لذلك بقوله لأنها تتعلق بالإيداع والسحب أو بالوفاء والاستيفاء فهذه المميزات مثل التي في مكاتب الشركات لو أعطوك دفتر شيك أحمر وأعطوا الثاني دفتر شيك أصفر أو أعطوك بطاقة ملونة, وأعطوا الثاني بطاقة غير ملونة، أو نحو ذلك, فكل هذه أمور تتعلق بالوفاء والاستيفاء ولا أرى فيها مانعا ويضيف هذا التفصيل اجتهاداً جماعياً وليس اجتهاداً فردياً.
من ناحية أخرى، جاء رأي الهيئة الشرعية في بنك البلاد موافقا لرأي الأطرم حيث وضعت الهيئة عدة ضوابط وجاء فيها "يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحسابات الجارية ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب أو إيفاء العملاء، وذلك مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل.

هدايا البنوك لعملائها
أغلب من كتب حول هدايا البنوك قسمها إلى قسمين هما هدايا مشروطة وأخرى غير مشروطة، فأما الهدايا المشروطة فتعرف بأنها التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة مكتوبة كانت أو معروفة ومثل هذه الهدايا يرى الأطرم أنها محرمة ويقول: إذا كانت الميزات عبارة عن أشياء مالية إضافية، أو منافع واصلة كما في الوفاء والاستيفاء، كأن يعطوه هدية بشت أو سيارة مرسيدس فهذا حرام، ولا فرق بينها وبين الزيادة الربوية، خاصة إذا كانت مشروطة أو معروفة عرفاً؛ لأنه عبارة عن قرض جر نفعاً وجاء في الضوابط الشرعية الصادرة عن بنك البلاد لا يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل كما لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب. ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها، ويجوز ذلك في الحسابات الاستثمارية.
أما الهدايا غير المشروطة ويعنى بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة لأرصدة معينة وهذه الهدايا قد صدرت الفتاوى بجوازها ومن ذلك الفتوى الصادرة عن بيت التمويل الكويتي ومجموعة دلة البركة، حيث جاء في فتوى للمجموعة "يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على ألا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب إلا أن بعض الفتاوى قيدت هذه الجوائز بشروط من أهمها: أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل ولكن لا يحددها البنك، حيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة كذلك ألا تكون في فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع إضافة إلى شرط ثالث يتعلق بحسابات الادخار وهو أنه لا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا، وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة وبتلك الشروط صدرت فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني.

الهدايا الرمزية
ماذا بخصوص تلك الهدايا الرمزية كالتقاويم والأقلام التي تقوم البنوك بتوزيعها هل يظهر في اقتنائها أو منحها مانع شرعي؟ العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وجه له سؤال نصه: تقوم بعض البنوك بتوزيع بعض الهدايا مثل الأقلام والتقاويم والساعات وغيرها. فهل يجوز استعمالها واقتناؤها؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أعمل بما لديّ منها ؟ فأجاب: "نرى أنه لا مانع من استعمال هذه الهدايا ولو كانت من بنوك ربوية يقصدون من ورائها الدعاية ونشر سمعتهم ودعوة الناس إلى الإيداع عندهم ونحو ذلك وجاء في الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة بنك البلاد: يجوز للبنك أن يقدم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية.

الأكثر قراءة