غياب عقد "فيديك" ينفر الشركات الأجنبية من المناقصات الحكومية
تعقد الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منتصف الشهر الجاري ندوة علمية للتعريف بعقد "فيديك" الخاص بالمقاولين، وهو عقد نمطي للتشييد بين المالك والمقاول أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عام 1999 ويعرف اختصارا بهذا المسمى، ويعتبر من أكثر العقود توازنا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول وفيه دور كبير للاستشاريين في إدارة التعاقد.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الوهاب بن سليم الحربي نائب المدير العام لشركة عبر المملكة السعودية سبك، عضو لجنة المقاولين في غرفة مكة، أن الندوة تأتي بمبادرة من لجنة المقاولين في الغرفة، وتهدف إلى اطلاع المقاول على صيغ وبنود العقد، وسوف يحاضر فيها المهندس نبيل عباس رئيس لجنة التعديلات على عقد "فيديك"، مشيرا إلى أن الندوة أيضا تأتي عقب التعديلات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالعمل عليه، التي ستجعله صالحا للتطبيق كونها تتوافق مع أنظمة وطبيعة المملكة وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحاً أنهم وضعوا بدائل لبعض البنود التي تتصادم مع القوانين المطبقة في المملكة.
وقال الحربي:" إن صيغة عقد فيديك متعارف عليها عالمياً وهناك بعض الدول العربية تتعامل بها، وأن تطبيق العقد سيساعد على النهوض بقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، حيث إن المشاريع الكبرى التي تطرحها الحكومة سنويا إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص, تتطلب عناية واهتماما فيما يتعلق بالأنظمة بشكل خاص".
وأبان عضو لجنة المقاولين في غرفة مكة, أن قطاع المقاولات السعودي يتطلع إلى البدء الفعلي بعقد فيديك, خصوصا بأن مجلس الوزراء سبق وطالب بسرعة تطبيق عقد فديك في المملكة، بعد دراسته من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين.
وألمح مختصون في قطاع المقاولات إلى أن عدة شركات أجنبية دأبت على تقديم اعتذارها عن الدخول في مناقصات تنفيذ مشاريع مقاولات حكومية في المملكة, نظرا لتأخر تطبيق عقد "فيديك" محليا فيما يخص العقود الإنشائية، حيث جاء ذلك الاعتذار ضمنيا لحفظ حقوق جميع الأطراف، في ظل أن تلك الشركات الأجنبية أصبحت تعي أهمية تطبيق هذا النظام القادر على حفظ حقوق جميع الأطراف.
وطالب المختصون الجهات المعنية بسرعة تفعيل العقد وتطبيقه على أرض الواقع لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة دون الحاجة إلى تقديم اعتذاراتهم، وكان مجلس الوزراء قد وجه بالإسراع بالاسترشاد عن عقد "فيديك" الخاص بالمقاولين والعقود الحكومية والقطاع الخاص وخول عددا من الوزارات منها وزارة المالية بدراسة تطبيق النظام بعد الانتهاء من التعديلات من قبل اللجنة المكلفة التي أوصت بتطبيقه نظرا للتذبذبات التي تشهدها أسعار مختلف مواد البناء بناء على التقارير الشهرية للمركز العالمي لمراقبة أسعار مواد البناء في حالة الصعود والهبوط.
وينص عقد فيديك عقب التعديل على أن يكون العقد خاضعاً لنظام الدولة والشريعة الإسلامية (إضافة إلى أي نظام آخر) نصّ عليه في العقد، وملاحقه إذا كانت هناك نسخ لأي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة واحدة، فإن النسخة المكتوبة باللغة العربية هي الحاكمة، وتكون لها السيادة وتكون لغة الاتصال حتى في حالة عدم النص على لغةٍ ما، واشتمل العقد على أن يقوم صاحب العمل بتعيين الاستشاري للقيام بالواجبات المحددة له في العقد, إلا إذا تم ذلك بالاتفاق مع المقاول، حيث تقتضي الشروط بالاتفاق على أي أمر أو تحديده وعلى كل طرف أن يلتزم بكل اتفاق أو تحديد، وأن يتم حل أي خلاف لدى الجهة القضائية المختصة حسب النظام.
ونصت التعديلات أيضا على أن يلتزم المقاول بدفع أجور مستخدميه بصورة مستمرة حسب العقود الموقعة معهم، وأن يراعي شروط ونظام مكتب العمل والعمال باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فإنه يتعين على الاستشاري أن يقوم بالاتفاق مع صاحب العمل والمقاول على قيمة العقد أو تحديدها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه, ومع ذلك فإنه يلزم تحديد سعر جديد مناسب لأي بند من بنود الأشغال.
ومن المعلوم أن التعديل ذكر عددا من المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من البحث من الناحية الشرعية وهي الإعفاء من غرامة التأخير وتمديد مدة العقد بمدد مماثلة للتأخير والتعويض عن المصروفات الإدارية المتفق عليها في العقد أو الملاحقة قانونيا, إلا إذا طلب المالك من المقاول أن يخفف من مصروفاته الإدارية ويتم دفع "قيمة العقد" بالعملة المحلية (الريال السعودي)، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، إذا كان الدفع سيتم بأكثر من عملة واحدة، فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي: (إذا كانت قيمة العقد الموافق عليها ستدفع بالعملة المحلية فقط وتكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعملات الأجنبية وأسعار الصرف حسب سعر الصرف يوم الدفع، وفي حالة حدوث خلاف فعلى كلا الطرفين أن يحاولا تسوية النزاع ودياً قبل اللجوء إلى ديوان المظالم)، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التقاضي، حتى لو لم تتم محاولة تسوية النزاع وديا.