القرصنة تستدعي وقفة دولية حاسمة
القرصنة تستدعي وقفة دولية حاسمة
حذر قاض دولي من تفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي شهدت انتشارا ظاهرا في عدة مناطق من العالم، وأصبحت أعمالا منظمة ضد السفن التجارية الخاصة والحكومية التي يتم الاستيلاء عليها .. مؤكدا أن هذه القرصنة تستدعي وقفة دولية حاسمة.
وأوضح جوزيف عقل القاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار في محاضرة ألقاها في مركز شؤون الإعلام في أبوظبي أمس الأول، أن أحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار تحدد خطوات واضحة لمكافحة القرصنة في أعالي البحار تعطي كل دولة صلاحية مكافحة القرصنة البحرية بما فيها الحق في اعتقال ومحاكمة القراصنة مؤكدا ضرورة وضع الإمكانيات والوسائل لتحقيق هذا الأمر.
وأوضح القاضي الدولي في محاضرته حول النظام القانوني للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية في ضوء أحكام القانون والقضاء الدوليين أن القرار رقم 1838 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أخيرا والمتعلق بالصومال ومحاربة القرصنة قبالة سواحله له قوة تنفيذية ملزمة لجميع الدول يسمح بمكافحة القرصنة واتخاذ تدابير بحق من يقومون بها في المياه الإقليمية للدول وخاصة فيما يتعلق بالقرصنة في خليج عدن والمناطق المقابلة لسواحل الصومال منوها بأن هذا القرار يتعلق بالصومال رغم وجود قرصنة أيضا في مناطق أخرى من العالم.
وذكر أن هناك تجييشا في السفن الحربية الموجودة في المنطقة وتخطيطا لإرسال قوة بحرية مشتركة معربا عن اعتقاده بأن تدمير سفن القراصنة تحكمه حدود تعود إلى سياسات الدول وليس فقط فيما يتعلق بالقانون .
وذكر القاضي جوزيف عقل إن مضيق هرمز يسري عليه نظام المرور العابر وليس نظام المرور البريء لأنه يصل بين جزءين من أعالي البحار , موضحا أن نظام المرور العابر يوجب على الدول المشاطئة أن تحترمه ولا يمكن وقفه اعتباطيا وبالطبع هناك شروط لابد أن تتقيد بها السفن والطائرات تتعلق بسيادة الدول مشيرا أيضا إلى أنه يلزم في المرور العابر احترام القوانين المتعلقة بسلامة الملاحة ومنع التلوث والمحافظة على البيئة البحرية في المضيق .
وأكد أنه إذا منعت إحدى الدول المشاطئة حق المرور العابر دون أسباب ومسوغات تسمح لها بذلك فإنها تتحمل مسؤولية دولية، كما أن دولة العلم للسفن والطائرات التي تخرق الواجبات تتحمل مسؤولية دولية ولكن دون وقف حق المرور العابر ويمكن ملاحقة السفينة مدنيا أو أمام المحاكم الدولية .