ألزمت هيئة السوق المالية السعودية، مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق في الاستثمارات خارج المملكة ما نسبته 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، بحسب تعميم إلى مؤسسات السوق المالية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه.
ويأتي القرار في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق المالية والإشراف على الجهات الخاضعة لرقابتها، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية لصناديق أسواق النقد العامة الواردة في لائحة صناديق الاستثمار.
وبحسب التعميم، إذا تجاوزت الاستثمارات الخارجية للصندوق نسبة 5%، يتعين على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالنسبة المحددة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم، بما في ذلك عدم الاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة من شأنها الإخلال بهذا الحد.
وحددت الهيئة معالجة خاصة للصناديق التي تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 20% من صافي قيمة الأصول، إذ ألزمت مديريها بتخفيض تلك الاستثمارات إلى ما دون 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، على أن يتم بعد ذلك الالتزام بسقف الـ5% المحدد في التعميم.
وشمل التعميم كذلك اشتراط أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها. ومن لا يستوفي هذا الشرط مُنح مدة لا تزيد على سنتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد به.
وأكدت هيئة السوق المالية على جميع مؤسسات السوق المالية ضرورة الالتزام بمقتضى التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.


