فرض نظام حقوق المؤلف، عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب 9 مخالفات تتعلق بحقوق التأليف، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى اليوم.
وتمثلت أولى هذه المخالفات في استغلال أي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لأغراض تجارية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، علاوة على نشر أي مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث غير مملوك لمن قام بالنشر مدّعياً ملكيته.
وثالث المخالفات طرح مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث على نطاق واسع بأية صورة من الصور، دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق، إلى قيام المنتِج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنَّف دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق يخوله ذلك.
أما خامس المخالفات، فتمثلت في التحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق لحماية الحقوق في مصنَّفاتهم أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، المنصوص عليها في النظام دون وجه حق.
سادس المخالفات، إزالة أو فك أو تغيير أي معلومة احترازية إلكترونية بما فيها المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام، بسوء نية ودون وجه حق.
وذلك إلى جانب توزيع، أو استيراد لأغراض التوزيع، أو بث، أو نقل، أو إتاحة إلى الجمهور، مصنَّف أو حقوق مجاورة، أو نُسَخٍ منها مع العلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في النظام دون وجه حق.
فيما تمثلت ثامن المخالفات، في التصنيع أو التجميع أو البيع أو التأجير، أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصمَّمة أو معدة خصيصاً للتحايل على تدابير الحماية التقنية التي يستخدمها أصحاب الحقوق.
وآخر هذه المخالفات، الاستيراد أو الاحتفاظ بالمصنَّفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برامج البث المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة بطريقة غير مشروعة، لأغراض تجارية.
وفي المادة الـ48، أقر النظام مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام في حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال 3 سنوات التالية لتنفيذها أو انقضائها بالعفو.



