الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 18 فبراير 2026 | 1 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.6
(-0.26%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة151.6
(0.07%) 0.10
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(-0.29%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية116.8
(0.26%) 0.30
شركة دراية المالية5.23
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب39.62
(1.54%) 0.60
البنك العربي الوطني21
(0.05%) 0.01
شركة موبي الصناعية11
(0.92%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29
(0.00%) 0.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.87
(-0.61%) -0.11
بنك البلاد26.52
(0.53%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل11.08
(-0.18%) -0.02
شركة المنجم للأغذية51.8
(0.10%) 0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.39
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.4
(-1.14%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.6
(-1.09%) -1.40
شركة الحمادي القابضة26.1
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.87
(-0.46%) -0.06
أرامكو السعودية25.46
(0.08%) 0.02
شركة الأميانت العربية السعودية14.68
(-0.94%) -0.14
البنك الأهلي السعودي42.38
(0.67%) 0.28
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.32
(-4.48%) -1.28

ضوابط وأحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية «2»

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الأربعاء 13 يونيو 2018 4:39
ضوابط وأحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية «2»
ضوابط وأحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية «2»

أسلفنا الحديث في مقال الأسبوع الماضي عن تنظم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية؛ وذلك بغية حماية العامل من استغلال أرباب العمل، وإكمالا لهذا الموضوع سنتحدث اليوم عن الإجازة الأسبوعية وغيرها من الأحكام ذات العلاقة؛ حيث نص نظام العمل على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، كما يجب أن يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.

إلا أنه استثناء على ذلك أجاز النظام في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوافر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها. كما أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام الإجازة الأسبوعية في أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على 30 يوما في السنة، أو إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، هذا ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو 60 ساعة في الأسبوع.

أخير وليس آخرا؛ أشرنا في مقالنا السابق إلى حق العامل في الامتناع عن تأدية ساعات إضافية إلا بناء على أجر إضافي، حيث يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 في المائة من أجره الأساسي. وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، كما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

مستشار قانوني

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية