عقارات- محلية

«الزكاة»: عقود «البيع على الخارطة» تخضع لضريبة «المضافة»

«الزكاة»: عقود «البيع على الخارطة» تخضع لضريبة «المضافة»

قال حمود الحربي؛ مدير إدارة العمليات‫ بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن البيع على الخارطة لا يعفى من القيمة المضافة، باستثناء مشاريع وزارة الإسكان، وأضاف في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" خلال لقاء مع قطاع المقاولات في جدة، أن العقود الحكومية التي قدمت الخدمة لها قبل مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل وتأخر تسلم المستخلصات إلى 2018، تعفى من الضريبة.
وأوضح الحربي، أن العقود الموقعة قبل 30 أيار (مايو) 2017 تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر، شريطة أن يكون متلقي الخدمة له حق بخصم كامل ضريبة المدخلات، وأن يقدم شهادة بذلك للمورد.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية خاضعة لتطبيق القيمة المضافة، وقد خاطبت الهيئة جميع الوزارات بما فيها وزارة المالية بوجه الخصوص.
وحول تطبيق القيمة المضافة على التمويلات البنكية، أوضح أن المادة 29 التي تشير إلى أن الأدوات المالية التي تكون طبيعتها ومضمونها تشابه التقليدية، تعتبر معفاة من الضريبة، بمعنى أن التمويل المأخوذ من البنك لشراء عقار يعتبر تمويلا معفى لكن التمويل المنتهي بالتمليك تطبق عليه القيمة على كل قسط، لافتا إلى عدم إعفاء المقاول الباطن من القيمة المضافة وتطبق وفق العقود المبرمة بين الطرفين.
واستعرض الحربي، قائمة العقوبات التي نص عليها النظام، وقال إن عدم التسجيل بالقيمة المضافة غرامتها عشرة آلاف ريال، وعدم تقديم إقرارات تبلغ غرامتها 25 في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة، وعند عدم دفع الضريبة المستحقة يدفع 5 في المائة من قيمه الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
وذلك إضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والوثائق المحاسبية المقررة بغرامة 50 ألف ريال، وعند تقديم وثائق أو وثائق مزيفة أو مزورة، بغرامة لا تقل عن 100 في المائة من الضريبة المستحقة.
وعند محاولة إدخال سلع أو إخراج سلع دون سداد الضريبة، تصل الغرامة إلى أقل من ثلاثة أضعاف قيمة السلع والخدمات، في حين تصل غرامة إعاقة موظف الزكاة والدخل عن عمله 50 ألف ريال.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية