الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28

العمل: احتفاظ الوافد بوثائقه الرسمية حق مثبت له خلال عمله بالمملكة

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الخميس 5 مارس 2015 11:41
العمل: احتفاظ الوافد بوثائقه الرسمية حق مثبت له خلال عمله بالمملكة

جدّدت وزارة العمل تأكيدها على أحقية امتلاك العامل الوافد الذي يعمل بالمملكة لجوازه وأوراقه الرسمية، حيث يُعد الجواز وثيقة رسمية، وحق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه.

وأكد مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح له اليوم عدم نظامية حجز صاحب العمل لجواز سفر العامل لديه، مبينًا أنّ احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق مثبت لجميع العاملين، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام.

وقال المفرج : إن وزارة العمل تشدد على أنه متى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.

وأفاد أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل سواء العائلة أو المؤسسة ليست ضماناً لعدم تغيب العامل، حيث تم تسجيل العديد من الحالات التي يهرب فيها العامل دون أن تكون وثائقه الرسمية لديه، لافتاً إلى أنه في حال تغيب العامل خلال الثلاثة أشهر الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.

وأضاف المفرج أنّ المادتين السادسة والسابعة من لائحة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، تضمنت بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لحماية أنفسهم من التعرض لجزاءات مكتب العمل، كما تشير المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة إلى أنّه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وإفادة مكتب العمل للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية