الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 فبراير 2026 | 17 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.85
(-2.12%) -0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة156.4
(-1.51%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين136.6
(-1.23%) -1.70
شركة الخدمات التجارية العربية122
(-1.61%) -2.00
شركة دراية المالية5.16
(-0.96%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب37.78
(-0.84%) -0.32
البنك العربي الوطني21.68
(-3.43%) -0.77
شركة موبي الصناعية10.97
(0.46%) 0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.42
(-2.80%) -0.82
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.3
(-2.18%) -0.43
بنك البلاد26.9
(1.74%) 0.46
شركة أملاك العالمية للتمويل11.04
(-1.87%) -0.21
شركة المنجم للأغذية52.6
(-1.87%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.09
(0.17%) 0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.25
(-1.07%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية126
(-0.71%) -0.90
شركة الحمادي القابضة26.32
(-2.37%) -0.64
شركة الوطنية للتأمين13.4
(-1.98%) -0.27
أرامكو السعودية25.5
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية14.85
(-2.50%) -0.38
البنك الأهلي السعودي43.52
(-2.64%) -1.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.7
(-1.33%) -0.36

الحكم بالقتل على أحد المشاركين في تفجير مصفاة بقيق

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الأربعاء 24 ديسمبر 2014 21:59
الحكم بالقتل على أحد المشاركين في تفجير مصفاة بقيق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين من أصل13 متهما شكلوا مجموعة واحدة ، حيث حكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر, حيث ثبت للمحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" الذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين, والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات, وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم.

وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير للأفعال الجرمية المرتكبة منه.

فيما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة 33 سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 33 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 27 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية