الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 فبراير 2026 | 16 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.02
(-1.35%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة158.8
(-1.37%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.80%) 1.10
شركة الخدمات التجارية العربية124
(-1.74%) -2.20
شركة دراية المالية5.21
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.1
(0.26%) 0.10
البنك العربي الوطني22.45
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية10.92
(-4.38%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.24
(2.38%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.73
(-1.10%) -0.22
بنك البلاد26.44
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(-0.35%) -0.04
شركة المنجم للأغذية53.6
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.17%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.85
(0.90%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.9
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.96
(-1.25%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.67
(-1.80%) -0.25
أرامكو السعودية25.66
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية15.23
(-1.81%) -0.28
البنك الأهلي السعودي44.7
(0.22%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.06
(1.12%) 0.30

القتل لـ 3 مدانين وسجن 5 بايعوا زعيم القاعدة وشاركوا في تفجير "المحيا"

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الاثنين 17 نوفمبر 2014 20:31
القتل لـ 3 مدانين وسجن 5 بايعوا زعيم القاعدة وشاركوا في تفجير "المحيا"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة, والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءا على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل, والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات, وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن, والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدداً كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات, والاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن, وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.

- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية