الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 1 نوفمبر 2025 | 10 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.82
(0.65%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة199
(0.51%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين136.2
(2.41%) 3.20
شركة الخدمات التجارية العربية118.6
(1.28%) 1.50
شركة دراية المالية5.74
(0.70%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب36.8
(0.82%) 0.30
البنك العربي الوطني24.24
(-1.94%) -0.48
شركة موبي الصناعية12.72
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.52
(0.61%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.9
(-0.32%) -0.08
بنك البلاد29.66
(-1.13%) -0.34
شركة أملاك العالمية للتمويل13.86
(4.21%) 0.56
شركة المنجم للأغذية57.8
(1.40%) 0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.02
(-2.99%) -0.37
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.05
(0.08%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.6
(-1.13%) -1.40
شركة الحمادي القابضة34.92
(0.92%) 0.32
شركة الوطنية للتأمين14.61
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية25.9
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية20.24
(-0.74%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.88
(-2.45%) -1.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.5
(-0.23%) -0.08

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض, أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية, يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهماً التي تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين .

وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد, حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر ومبايعتهم لزعماء تنظيم القاعدة وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة الأمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات والقيام بتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها واستهداف أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته والقيام بمقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم (25) استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:

1- إدانة المدعي عليه الـ 25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب بقتله.

2- إدانة المدعي عليه الـ 26 والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب بقتله.

3- إدانة المدعي عليه الـ 27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه لعدم قيام الموجب بقتله.

4- إدانة المدعي عليه الـ 28 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.

5- إدانة المدعي عليه الـ 29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه تعزيرًا لعدم القيام الموجب بقتله.

6- إدانة المدعي عليه الـ 30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.

7- إدانة المدعي عليه الـ 32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم القيام الموجب لقتله.

8- إدانة المدعي عليه الـ 33 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم القيام الموجب لقتله.

9- إدانة المدعي عليه الـ 34 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

10- إدانة المدعي عليه الـ 35 والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

11- إدانة المدعي عليه الـ 36 والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

12- إدانة المدعي عليه الـ 37 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

13- إدانة المدعي عليه الـ 38 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

14- إدانة المدعي عليه الـ 39 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

15- إدانة المدعي عليه الـ 40 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

16- إدانة المدعي عليه الـ 41 والحكم عليه بالسجن اثنين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

17- إدانة المدعي عليه الـ 42 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

18- إدانة المدعي عليه الـ 43 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

19- إدانة المدعي عليه الـ 44 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.

20- إدانة المدعي عليه الـ 45 والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

21- إدانة المدعي الـ 46 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

22- إدانة المدعي عليه الـ 47 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

23- إدانة المدعي عليه الـ 48 والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعي عليه حدًا لعدم قيام الموجب لقتله.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخص لتدقيق الحكم بدونها .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية