الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 3 فبراير 2026 | 15 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.22
(-0.12%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة162.6
(0.37%) 0.60
الشركة التعاونية للتأمين138.6
(-0.22%) -0.30
شركة الخدمات التجارية العربية124.9
(3.91%) 4.70
شركة دراية المالية5.23
(0.58%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب38.14
(0.32%) 0.12
البنك العربي الوطني22.65
(0.49%) 0.11
شركة موبي الصناعية10.93
(-4.04%) -0.46
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.14
(1.18%) 0.34
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.97
(0.60%) 0.12
بنك البلاد26.5
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل11.41
(0.35%) 0.04
شركة المنجم للأغذية54.95
(1.20%) 0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.94
(0.84%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.15
(0.55%) 0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.6
(-0.24%) -0.30
شركة الحمادي القابضة27.42
(0.96%) 0.26
شركة الوطنية للتأمين13.94
(0.43%) 0.06
أرامكو السعودية25.52
(-0.31%) -0.08
شركة الأميانت العربية السعودية15.65
(0.77%) 0.12
البنك الأهلي السعودي44.28
(-0.72%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.7
(-0.15%) -0.04

الجزائية: السجن 15 عاما لمتهم سعى لنزع الولاية الشرعية والإساءة لنظام الدولة

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الأحد 6 يوليو 2014 19:58
الجزائية: السجن 15 عاما  لمتهم سعى لنزع الولاية الشرعية والإساءة لنظام الدولة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية ، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها , وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام .

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/1435 هـ ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ.

كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ, وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421هـ.

وبإعلان الحكم, قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , فأمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالاً لتقديم اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة لتدقيق الحكم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية