الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 8 ديسمبر 2025 | 17 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.57
(-1.04%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة161
(-0.49%) -0.80
الشركة التعاونية للتأمين122
(1.24%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية116.2
(-0.09%) -0.10
شركة دراية المالية5.44
(-0.73%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب33.06
(-0.78%) -0.26
البنك العربي الوطني22.43
(-0.04%) -0.01
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.02
(2.30%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.62
(0.84%) 0.18
بنك البلاد25.82
(1.02%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.6
(0.52%) 0.06
شركة المنجم للأغذية53.2
(-1.75%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.92
(-1.49%) -0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.6
(1.64%) 1.90
شركة الحمادي القابضة28.54
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.11
(0.46%) 0.06
أرامكو السعودية24.32
(-0.41%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية17.08
(-1.33%) -0.23
البنك الأهلي السعودي37.48
(0.54%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30
(-0.92%) -0.28

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية ، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها , وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام .

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/1435 هـ ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ.

كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 هـ, وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421هـ.

وبإعلان الحكم, قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , فأمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالاً لتقديم اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة لتدقيق الحكم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية