الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 فبراير 2026 | 17 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.84
(-2.24%) -0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة155.5
(-2.08%) -3.30
الشركة التعاونية للتأمين137
(-0.94%) -1.30
شركة الخدمات التجارية العربية121.5
(-2.02%) -2.50
شركة دراية المالية5.19
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.9
(-0.52%) -0.20
البنك العربي الوطني21.5
(-4.23%) -0.95
شركة موبي الصناعية10.94
(0.18%) 0.02
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.46
(-2.67%) -0.78
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.11
(-3.14%) -0.62
بنك البلاد26.66
(0.83%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل11.05
(-1.78%) -0.20
شركة المنجم للأغذية52.6
(-1.87%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.08
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.5
(-0.63%) -0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.4
(-1.18%) -1.50
شركة الحمادي القابضة26.26
(-2.60%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين13.5
(-1.24%) -0.17
أرامكو السعودية25.6
(-0.23%) -0.06
شركة الأميانت العربية السعودية14.85
(-2.50%) -0.38
البنك الأهلي السعودي43.5
(-2.68%) -1.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.52
(-2.00%) -0.54

القتل تعزيرا لمدان حمل السلاح واستهدف الدوريات الأمنية في العوامية

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الثلاثاء 27 مايو 2014 21:31
القتل تعزيرا لمدان حمل السلاح واستهدف الدوريات الأمنية في العوامية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المدعى عليهم لقيامه بالأفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل السلاح واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الأمن، والمنشآت الحكومية والخاصة وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار فيها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها وحيازته للسلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن، والاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن، والسطو على صيدلية بالعوامية، وتكسير الرفوف والطاولات التي بداخلها وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها وإعطائها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع، ومراقبته لمركز شرطة العوامية مدة شهر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها مستخدماً جهاز لاسلكي للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنياً والقبض عليهم، وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية بعد فكها وتعبئتها بالطلاء لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن، وخروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة وتصويرها ونشر الصور عبر الانترنت بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات، ومشاهدته عدداً من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن وتستره عليهم وعلى بعض المطلوبين أمنياً.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وأصدر قضاة المحكمة حكماً بقتل المدان تعزيراً بالإجماع لشناعة ما أقدم عليه. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم وقرر المدان عدم قناعته بالحكم وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وتم إفهامه من رئيس الجلسة بأنه سوف يسلم له نسخة من الحكم ,موضحاً له بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية