الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28

السجن 7 سنوات لأحد مثيري الشغب والتظاهرات في القطيف

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الاثنين 17 مارس 2014 20:15
السجن 7 سنوات لأحد مثيري الشغب والتظاهرات في القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً على متهم سعودي أدين بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة من خلال مشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد العبارات المناوئة للدولة وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام, كما ثبت شروعه في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة من خلال حيازته للعبوة المذكورة وعدوله عن ذلك بإعادة العبوة إلى مكانها, واشتراكه في منع رجال الأمن من القيام بمهمتهم من خلال رميه حجراً من مكان بعيد باتجاههم .

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , ونظراً لما ورد في اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً بأنه أخذ عبوة البنزين مجاملة لأحد الحاضرين في أعمال الشغب وأنه كان في مظاهرات سابقة يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن , وأنه رمى الحجر من مكان بعيد يستحيل معه إصابة رجال الأمن وذلك في حال ارتباكه الشديد عند سماعه صوت إطلاق النار وأنه قام بالهرب مباشرة من الموقع ولم يبق مع المشاركين في الشغب وأنه لا يعرفهم وفق ما جاء في أقواله تحقيقاً , ولما قرره المدعى عليه في جوابه من التزامه بالمواطنة الصالحة واللحمة الوطنية ونبذ ما يثير الفوضى والإخلال بالأمن , وجميع ذلك له أثر عند تقرير العقوبة , فقد قررت المحكمة الحكم بإدانة المدعى عليه وسجنه لمدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سبع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية