الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 فبراير 2026 | 16 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.02
(-1.35%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة158.8
(-1.37%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.80%) 1.10
شركة الخدمات التجارية العربية124
(-1.74%) -2.20
شركة دراية المالية5.21
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.1
(0.26%) 0.10
البنك العربي الوطني22.45
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية10.92
(-4.38%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.24
(2.38%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.73
(-1.10%) -0.22
بنك البلاد26.44
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(-0.35%) -0.04
شركة المنجم للأغذية53.6
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.17%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.85
(0.90%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.9
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.96
(-1.25%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.67
(-1.80%) -0.25
أرامكو السعودية25.66
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية15.23
(-1.81%) -0.28
البنك الأهلي السعودي44.7
(0.22%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.06
(1.12%) 0.30

"الجزائية" تدين متهم باعتناقه المنهج التكفيري وتحكم عليه بالسجن 16 عاما

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 20:41
"الجزائية" تدين متهم باعتناقه المنهج التكفيري وتحكم عليه بالسجن 16 عاما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة حيث ثبت تكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة المملكة والعاملين فيها و ثبت تلقيه كتب تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث واطلاعه عليها وتأثره بها.

وكذلك افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج من خلال سفره الى مواطن الصراع والمشاركة في القتال هناك كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والعمل على تحقيق أهدافه وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض أخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته وثبت تكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط وتجنيد مجموعة أشخاص لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين و شروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لأهداف إرهابية واستهداف احد المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتدور حوله شبهة قوية بقيامه بتعاطي المسكر.

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشرعاماً منها مدة خمس سنوات وفقا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25/6/1424هـ وتعزيره بالجلد أربعون جلدة و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421هـ ، وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات .

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية