الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 3 فبراير 2026 | 15 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(-1.22%) -0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة161
(-0.62%) -1.00
الشركة التعاونية للتأمين137.2
(-1.22%) -1.70
شركة الخدمات التجارية العربية126.2
(4.99%) 6.00
شركة دراية المالية5.21
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38
(-0.05%) -0.02
البنك العربي الوطني22.51
(-0.13%) -0.03
شركة موبي الصناعية11.42
(0.26%) 0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.56
(-0.83%) -0.24
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.95
(0.50%) 0.10
بنك البلاد26.52
(0.08%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.70%) -0.08
شركة المنجم للأغذية54.35
(0.09%) 0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.93
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.35
(0.91%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.7
(1.45%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.3
(0.52%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.92
(0.29%) 0.04
أرامكو السعودية25.6
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(-0.13%) -0.02
البنك الأهلي السعودي44.6
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.76
(0.07%) 0.02

السجن 18 عاما لمتهم في القطيف واجه الأمن بالرصاص وصنع 60 قنبلة مولوتوف

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الأربعاء 20 نوفمبر 2013 21:13
السجن 18 عاما لمتهم في القطيف واجه الأمن بالرصاص وصنع 60 قنبلة مولوتوف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة و التحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب و إطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتصنيعه قرابة ستين قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي .

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه .

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (34) فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال وخمس سنوات وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وست سنوات وفقاً للمادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقاً للمادة (16) من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية