الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 15 أكتوبر 2025 | 22 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.17
(0.72%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة209.8
(0.72%) 1.50
الشركة التعاونية للتأمين137.5
(-0.72%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية107.5
(-0.19%) -0.20
شركة دراية المالية5.67
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.94
(0.16%) 0.06
البنك العربي الوطني25.66
(-0.23%) -0.06
شركة موبي الصناعية13.06
(-6.65%) -0.93
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.04
(-2.01%) -0.74
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.68
(0.31%) 0.08
بنك البلاد29.22
(0.21%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل13.15
(1.15%) 0.15
شركة المنجم للأغذية61.35
(-0.24%) -0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.29
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.15
(0.49%) 0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية121.3
(0.25%) 0.30
شركة الحمادي القابضة34.82
(0.12%) 0.04
شركة الوطنية للتأمين15.8
(-0.94%) -0.15
أرامكو السعودية24.96
(0.85%) 0.21
شركة الأميانت العربية السعودية21.54
(0.89%) 0.19
البنك الأهلي السعودي38.6
(0.42%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.54
(0.17%) 0.06

وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة .

أعلن ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج وقال إن القرارات جاءت على النحو التالي:

1 - القرار رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال.

2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.

3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.

4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.

5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.

6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.

7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.

8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية).

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية