تسجيل الدخول كلمة المرور
مستخدم جديد
الأحد 1430/4/16 هـ. الموافق 12 إبريل 2009 العدد 5662  
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 342 يوم . عودة لعدد اليوم
طباعة طباعة
انشر الخبر في الفيس بوك انشر الخبر في تويتر حفظ ارسل لصديق طباعة علق


"الاقتصادية" تنفرد بنشر ضوابط بيع الوحدات السكنية على الخريطة

منح المطورين العقاريين 60 يوما لتطبيق الضوابط الجديدة على مشاريعهم



علي المقبلي من مكة المكرمة

أقرت الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة, والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا وبدأ العمل بها أمس, استمرار العمل بهذه الضوابط حتى صدور مشروع نظام ( حساب ضمان التطوير العقاري).

وطالبت الضوابط الجديدة كل مَن يزاول بيع وحدات عقارية على الخريطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط التقدم إلى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط, وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة وما وصل إليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري وذلك مدة 60 يوما من تاريخ صدور هذه الضوابط ويجوز التمديد لمدة أخرى إذا كانت ثمة أسباب موضوعية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها, وإذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط فعلي اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المشترين وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة والرفع إلى وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه وفقا لما تقضي به الأنظمة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقرت الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية على الخريطة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا وبدا العمل بها أمس على أن يستمر العمل بهذه الضوابط حتى صدور مشروع نظام ( حساب ضمان التطوير العقاري).

وكشفت الضوابط الجديدة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها التوجيه بفتح حساب لكل مشروع على حدة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعية، الشؤون البلدية، مؤسسة النقد العربي السعودي يسمى حساب الضمان في أحد المصارف المرخص لها في المملكة ويكون هذا الحساب مخصصا لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشتري على الخريطة أو الممولين لهذا المشاريع، وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين البنك والمطور العقاري شروط إدارة هذه الحساب وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزامها وفقا لما تقرره اللجنة في هذا الشأن، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الموظفين لأمانة هذه اللجنة, وفتح سجل في الوزارة يسمى سجل المطورين العقاريين تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك.

وطالبت الضوابط الجديدة كل من يزاول بيع وحدات عقارية على الخريطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط التقدم إلى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة وما وصل إليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري وذلك خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور هذه الضوابط ويجوز التمديد لمدة أخرى إذ كان ثمة أسباب موضوعية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها، وإذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المشترين وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة والرفع إلى وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه وفقا لما تقضى به الأنظمة والتعليمات، وعلى اللجنة في حالة اكتشاف أي أعمال احتيالية أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري أن تحيل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه وتقوم اللجنة بالتنسيق مع اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

ويستمر العمل بهذه الضوابط حتى صدور مشروع نظام حساب ضمان التطوير العقاري والعمل بموجبة، ونص مشروع ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة بحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي والسعودي والهيئة العامة للإسكان، وتكون مهمتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري على أن يتم منح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين ووضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع, ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري, وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين والوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر وتحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين ويكون منها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفرعية أو الشركات , شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية , شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية , صك ملكية الأرض المراد تطويرها نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي إن وجد.

وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة في حينها إن صدور القرار ينم عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الشديد على مصالح المواطنين، وعدم تعرضهم لعمليات بيع وهمية تكون على ورق أو بيع على الخريطة. وأشار عقيل إلى أن القرار يؤكد حرص الدولة على عدم البيع في حال كانت هناك مشكلات على الأرض أو الصك أو المطور، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ أعمالها بعد صدور قرار مجلس الوزراء على الفور عقب تشكيل أعضائها من الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأضاف عقيل "صدور قرار ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية يعني أن أي مشروع تطوير عقاري مرخص من اللجنة سيكون صحيحا 100 في المائة".

وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة ستعمل على التفاهم مع أعضاء اللجنة المقررة لوضع تصور محدد لتنفيذ القرار بشكل سريع.

عدد القراءات: 1877
طباعة طباعة
انشر الخبر في الفيس بوك انشر الخبر في تويتر حفظ ارسل لصديق طباعة علق



3 تعليقات

  1. راشد عبدالله الراشد (1) 2009-04-12 08:41:00

    وفقنا الله والقائمين على المشروع لما فيه الخير وحفظ حقوق المواطن .

  2. منصور الشعيبي (2) 2009-04-12 08:56:00

    قرار سيرفع من درجة الآمان للمشاريع التي تعتمد على التطوير عن طريق البيع على الخرائط ، وسيزيد من ثقة المستهلك للشراء على الخرائط .. ونآمل أن لايكون هناك صعوبات في النظام تحول دون تطوير المشاريع..

  3. عبدالكريم الخليفي (3) 2009-04-12 10:16:00

    بسم الله والحمد لله على نعمة وفضلة
    هذاء النظام بداية لانظمة العقارات وهذاء النظام يحد من عماليات التغيير بالعقود وتاخير التسليم والدفعات العشوائية وتحديد المسئوليات وضمان ان المشروع يتم الاشراف علية من قبل مكتب اشراف هندسي مسجل وضمان حق المشتري وجزاكم الله كل خير ونتطلع الى صدور الانظمة الخاصة بجميع الانشطة العقارية ودمتم .


  • اضف تعليق
  • ارسل لصديق
التعليق مقفل
اسم المرسل بريد المرسل
بريد المستقبل (يمكن اضافة اكثر من عنوان بريدي، مفصولة في ما بينها بمسافة او فاصلة)
تعليق

الأكثر تفاعلاً

  • قراءة
  • تعليقاً
  • ارسالاً