الاثنين, 19 أكتوبر 2026|7 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

ستعتمد الهيئة العامة للترفيه مباشرة على إجمالي مساحة الموقع أو مسطح البناء، وفق تقرير مساحي معتمد، لاحتساب المقابل المالي السنوي لنشاطي "تشغيل المدن الترفيهية" و"تشغيل مراكز الترفيه" في السعودية.

جاء ذلك ضمن مشروع "لائحة المقابل المالي للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها" الذي طرحته الهيئة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "منصة استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تنظيم قطاع الترفيه وتطويره ورفع جودته.

كشفت اللائحة أن الرسم يبدأ بمبلغ ثابت قدره 5000 ريال للمدن الرئيسية المشمولة بالتصنيف الأول، و3750 ريال لمدن ومحافظات التصنيف الثاني للمساحات التي لا تتجاوز 2000 متر مربع، ليتدرج بعد ذلك احتساب المساحات الإضافية بشكل تراكمي وتصاعدي عبر شرائح محددة لكل نشاط.

تصنيف جغرافي ورسوم المرافق الثابتة

اعتمدت اللائحة تصنيفا جغرافيا للمدن والمحافظات لتحديد قيمة الرسوم، حيث ضم التصنيف الأول مدينة الرياض ومحافظة جدة والمحافظات الملاصقة أو المجاورة لهما، في حين شمل التصنيف الثاني بقية مدن ومحافظات المملكة. وفي المقابل، حددت اللائحة رسما سنويا ثابتا لفئة "تشغيل المرافق الترفيهية" بمقدار 11 ألف ريال للسنة الواحدة لكافة المناطق.

أما فيما يخص تعديل التراخيص، فيستوفى مقابل مالي ثابت قدره 500 ريال لطلب التنازل عن الترخيص أو أي تعديل آخر عليه، بينما لا يترتب أي مقابل مالي على طلبات إلغاء الترخيص أو تعليقه بشرط موافقة الهيئة المسبقة.

رسوم تصاريح الفعاليات والعروض الحية

كما أقرت اللائحة استيفاء مقابل مالي لإقامة الفعاليات يُحتسب يومياً بناءً على عدد الأيام الفعلية؛ حيث يبلغ رسم اليوم الأول 2500 ريال للتصنيف الأول و1500 ريال للتصنيف الثاني، ويُضاف مبلغ 250 ريال أو 150 ريال عن كل يوم إضافي بحسب التصنيف الجغرافي. أما العروض الترفيهية فحددت رسومها بـ 250 ريال يومياً للتصنيف الأول و150 ريال للتصنيف الثاني.

وضعت اللائحة تنظيما ماليا للعروض الحية الممتدة حتى منتصف الليل برسوم تبدأ لليوم الواحد من 500 ريال للتصنيف الأول و300 ريال للتصنيف الثاني، وتصل إلى 12 ألف ريال للتصاريح السنوية، مع إتاحة طلب تمديد التصريح حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل شريطة استيفاء الاشتراطات وسداد مقابل مالي إضافي مماثل للرسم الأساسي.

اعتمادات الأنشطة المساندة ونسبة التذاكر

وفي قطاع الأنشطة المساندة، حددت اللائحة مقابل إصدار أو تجديد شهادات الاعتماد لكل من نشاط "تنظيم وإدارة الحشود" ونشاط "خدمات الحجز وبيع التذاكر" بمقدار 3 آلاف ريال للسنة الواحدة.

نصت اللائحة على استقطاع مقابل مالي بنسبة 5% من قيمة كل تذكرة مباعة للأنشطة الترفيهية، ويشمل ذلك تذاكر الدخول بمختلف فئاتها، وإيرادات إعادة شحن البطاقات أو الأساور الإلكترونية، ومبيعات التذاكر الناتجة عن إعادة البيع المصرح بها من الهيئة.

حالات الاسترداد الحصرية والأحكام الختامية

أكد مشروع اللائحة على عدم جواز استرداد المقابل المالي المسدد كلياً أو جزئياً، إلا في حالات حصرية، منها مقتضيات المصلحة العامة عند إيقاف النشاط من قبل الهيئة دون مخالفة وبطلب يقدم خلال 10 أيام عمل، أو تعذر إقامة النشاط لدواعي القوة القاهرة.

أما في حال وقوع أخطاء تقنية أو مالية ترتب عليها سداد مكرر، فيشترط التقدم بطلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ السداد.

أشارت الأحكام الختامية للمشروع إلى أن جميع المقابلات المالية الواردة في اللائحة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وأن اللائحة سيُعمل بها رسمياً بعد مئة وعشرين يوماً من تاريخ اعتمادها من قِبل مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ونشرها وفق الإجراءات النظامية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية