كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في السعودية عن المدة النظامية لإخلاء العقارات، محددة إياها بـ 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ، مع سقف زمني للتمديد لا يتجاوز 60 يوماً.
وتنص المادة الثامنة والثلاثون من النظام، في الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، والتي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، على أن يُسلم العقار لطالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة - عند الضرورة مراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه - تمديد مدة الإخلاء على ألا تتجاوز 60 يوماً.
ضوابط خاصة للمساكن والمنشآت
وأولت المادة عناية خاصة بالعقارات السكنية، حيث أوجبت التقيّد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وتيسير إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ.
وفيما يتعلق بالعقارات المشغولة بمنشآت تتعلق بها حقوق لغير الحائز، أوجبت المادة إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
كما أوضحت الفقرة الرابعة أنه في حالات انتقال الملكية، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده، لغرض تطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين.
ويأتي الكشف عن تفاصيل المادة 38 بعد إصدار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ونشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية "أم القرى"، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
وتشتمل اللائحة على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، منها إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة.

