أعلنت هيئة التأمين السعودية، أن نطاق التغطية التأمينية للسائقين يختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة، بحسب بيان نشرته اليوم.
وأكدت الهيئة على أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتغطية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.
وذكرت أنه في التأمين الشامل على المركبات الخاصة للأفراد، تشمل التغطية المؤمن له، والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له، وهم: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت، والأخ، إضافة إلى السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل، وذلك وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.
أضافت، أن أي سائق آخر لا يدخل ضمن الفئات المشمولة بتعريف السائق في الوثيقة يمكن إضافته بصفته «سائقًا مسمى» من خلال إدراج اسمه في جدول الوثيقة، وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.
الهيئة أشارت إلى أن عدم تسمية السائق لا يعني بالضرورة سقوط جميع التغطيات التأمينية؛ إذ يجب التمييز بين المسؤولية تجاه الطرف الثالث وبين الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.
ونوهت إلى أنه في حال قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظامًا وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل، تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات.
أشارت إلى أنه لا تشمل التغطية الأساسية للتأمين الشامل الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة الحادث إذا كان السائق غير مشمول بالتغطية المقررة للمركبة، ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تنص على شمول هذه الحالة.
أضافت، أن وقوع حادث أثناء قيادة سائق غير مسمى قد يترتب عليه تعويض الطرف الثالث المتضرر مع عدم تعويض الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها نفسها، بحسب عمر السائق ووصفه وشروط الوثيقة والتغطيات الإضافية المختارة.
ذكرت أن بعض الحالات قد يترتب عليها كذلك حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد تعويض الطرف الثالث، متى تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، دون أن يؤثر ذلك في حق الطرف الثالث في الحصول على التعويض وفق الأحكام النظامية.
أما في التأمين الإلزامي على المركبات «ضد الغير»، فإن الغرض الأساسي من الوثيقة هو تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف الناتجة عن الحادث وفق أحكام الوثيقة، ولا تشترط التغطية أن يكون السائق من أقارب مالك المركبة أو أن يكون اسمه مدرجًا في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية وحالات الرجوع والاستثناءات المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بالتأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، ذكرت أن نطاق تغطية المركبة نفسها يرتبط بالسائقين المصرح لهم والمدونة بياناتهم وفق أحكام وجدول الوثيقة، ويتعين عند الرغبة في إضافة سائق آخر استكمال إجراءات إضافته والتفويضات النظامية المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين.
شددت على أهمية مراجعة المؤمن لهم لجدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة، والتأكد بشكل خاص مما إذا كانت التغطية تشمل المركبة المؤمن عليها نفسها عند قيادة سائق إضافي، وعدم الاكتفاء بافتراض أن وجود التأمين الشامل يعني تغطية المركبة في جميع الحالات.
وأكدت أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة المؤمن عليها مسألتان منفصلتان من الناحية التأمينية؛ فقد يكون الطرف الثالث مشمولًا بالتعويض في حادث معين، في الوقت الذي لا تكون فيه الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها ذاتها مشمولة بالتعويض.




