الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 18 أكتوبر 2025 | 25 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.05
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة208
(-0.19%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.5
(-1.53%) -2.10
شركة الخدمات التجارية العربية103.9
(-2.53%) -2.70
شركة دراية المالية5.68
(0.18%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38.38
(0.05%) 0.02
البنك العربي الوطني25.32
(-0.63%) -0.16
شركة موبي الصناعية13.5
(1.96%) 0.26
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.8
(2.00%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.32
(-0.63%) -0.16
بنك البلاد29.16
(0.34%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل12.99
(-1.29%) -0.17
شركة المنجم للأغذية60.6
(-0.98%) -0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.38
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.75
(1.23%) 0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.5
(1.81%) 2.20
شركة الحمادي القابضة34.98
(1.57%) 0.54
شركة الوطنية للتأمين15.68
(-0.63%) -0.10
أرامكو السعودية25.3
(1.32%) 0.33
شركة الأميانت العربية السعودية21.35
(-0.65%) -0.14
البنك الأهلي السعودي38.62
(-0.82%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.84
(-0.46%) -0.16

أعلنت وزارتا "التجارة" و"الصناعة والثروة المعدنية" بالسعودية، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتباراً من تاريخ 11 أكتوبر 2025.

ويتضمن القرار نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تتضمن أحكاماً تفصيلية لما ورد في النظام.

وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.

نصت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقاً لما تحدده اللوائح.

تضمنت اللائحة المعدلة جملة من الأحكام، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحاً عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما أوجبت إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.

كما ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافة إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماساً صناعياً أو مفرداً.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة "صناعي" خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269).

وتؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية، استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يرفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، ويعزز حماية المستهلكين، ويدعم جودة المنتجات في الأسواق.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية