أقرت السعودية تعديلات شاملة على عدد من مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بينها إعادة تصنيف الخدمات وتنظيم أدوار الشركات وآليات التعاقد وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة، واقتصار ملكية الشركات على السعوديين.
شملت التعديلات تعريف شركات ضيافة الحجاج، لتصبح مكوّنة من 4 فئات، وهي الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة، والشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ السعودية وترتيب إجراءات عودتهم، والشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
استقطاب ذوي الكفايات من السعوديين
طالت التعديلات الفقرتين (2) و(3)، اللتين أعيدت صياغتهما لتصبح الأولى متعلقة بـ"تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعاً وكماً"، بينما ركزت الفقرة (3) على "توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين".
أصبحت شركات تقديم الخدمة والشركتان المذكورتان ملتزمة بتقديم خدماتها وفق التصنيف النوعي والكمي وآليات التسعير التي تصدرها الوزارة.
لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج
بحسب التعديلات، تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج وإدارتها على السعوديين، ولا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.
كما أصبح توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج خاضعاً لنظام الأحوال الشخصية، مع تنظيم تخارج الورثة غير السعوديين عبر اللائحة.
أكدت التعديلات دور الوزارة في إصدار التصنيف النوعي والكمي للخدمات ومتطلبات تقديمها، والضمانات المالية اللازمة، مع التزام الشركات بالتقيد به.
ألزم التعديل الحاج – أو من يمثله – بالتعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة.
إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة أبرز العقوبات
أقرت التعديلات عقوبات تشمل، إيقاف شركة تقديم الخدمة لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمة.
أما العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها، حيث تم إضافة "العزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل في الشركة".
كما تم إضافة عبارة "الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات".
منحت التعديلات الوزارة حق اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة، بما في ذلك التعاقد مع شركات مرخصة أخرى عند إخلال أي شركة بواجباتها، إضافة إلى السماح للوزارة بإنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي الخدمة، وتحديد مسؤولياته ومهامه.

