الخميس, 13 أغسطس 2026|28 صَفَر 1448
الاقتصادية

استثنت وزارة البلديات والإسكان السعودية 10 أنشطة من المقابل المالي لممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، شملت خدمات تعبئة الوقود في المحطات، وكذلك محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، والصيدليات، وقصور الأفراح، والاستراحات، إضافة إلى الأنشطة الطبية والتعليمية.

اعتمدت الوزارة الضوابط المحدثة لتنظيم إصدار تصاريح ممارسة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة، والتي تضمنت اشتراطات الحصول على التصريح، وآلية تطبيقه، وتحديد الجهات المختصة بالموافقة، إلى جانب تنظيم المقابل المالي واستثناء عدد من الأنشطة التجارية منه.

وأوضحت الضوابط أن التصريح يصدر وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، إضافة إلى موافقة الجهات الأمنية، على أن يبدأ العمل بالتصريح خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا، فيما يُستثنى من ذلك شهر رمضان والأعياد.

خفض التكاليف التشغيلية في القطاعات الحيوية

وقال مختصون في القطاع أن هذا الاستثناء من شأنه تعزيز هذه الأنشطة وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، وخصوصا الخدمات الطبية والدوائية والضيافة ومحطات الوقود.

وأكدوا أن خفض التكاليف التشغيلية في هذه القطاعات الحيوية يفتح مجالات أوسع نحو مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة فضلا عن توليد وظائف إضافية نتيجة امتداد ساعات العمل.

وبحسب الضوابط، يقتصر تطبيقها على المنشآت التجارية المسموح لها بممارسة النشاط على مدار 24 ساعة، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع الضوابط المنظمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، وفق اختصاصاتها النظامية.

ونصت الضوابط على أن تتولى كل أمانة تحديد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، بما يضمن عدم التأثير على الأحياء السكنية، مع التزام أصحاب التصاريح بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمتطلبات الخاصة بالنشاط المرخص له.

أوقات العمل داخل المنشآت تتوافق مع نظام العمل

كما بينت أن أوقات العمل داخل المنشآت يجب أن تتوافق مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة، فيما يحق للمتضررين التظلم من تطبيق الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانات والبلديات، أو أمام الجهات المختصة إذا كان موضوع التظلم خارج اختصاص الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمنشآت التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والذي نص على أن تضع وزارة البلديات والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الضوابط اللازمة لإصدار الموافقات، مع تحديد المقابل المالي بما لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًا، ومنح الوزير صلاحية استثناء بعض الأنشطة التجارية من هذا المقابل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة النشاط.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية