«العمل» تلزم «المتسترين» بإحضار العمالة الهاربة عند التفتيش

«العمل» تلزم «المتسترين» بإحضار العمالة الهاربة عند التفتيش

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتعقب العمالة الهاربة من الأسواق والمحال التجارية أثناء حضور فرق التفتيش، وذلك من خلال استدعاء وإيقاف أصحاب المنشآت التجارية، مشيرة إلى أن صاحب المحل التجاري "المتستر" هو المسؤول عن إحضار العمالة الهاربة من فرق التفتيش خلال جولاتهم، مبينة أن وزارة العمل ترفع جميع بيانات صاحب العمل لوزارة الداخلية لاستدعاء أصحاب المراكز التجارية المخالفة لإيقاع العقوبات عليهم. وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تتعامل مع المؤسسات والشركات المخالفة بإيقاف الخدمات الإلكترونية مباشرة، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة غير النظامية في المحال التجارية مخالفة تستوجب السجن والغرامة لأصحاب المنشآت التجارية، لافتة إلى أن وزارة العمل لم تتلقَ أي طلبات من المدارس الأهلية لاستثنائها من حملات التفتيش، مبينة أن طلباتهم كانت إعلامية، مشددة على أن الحملات لن تستثني أحداً ومن بينها المدارس الخاصة التي تم وضعها في بيانات اللجان التفتيشية. وكثفت فرق التفتيش التابعة للوزارة من جولاتها في مختلف مناطق السعودية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، حيث ركز المفتشون في الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتدادا لمحال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات منطقة "مجمع الاتصالات" في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد "أنكاس"، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة. وقال فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش: إن وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وإن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين. وأشار إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته المنشأة بالتعريف بهويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، مضيفا أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح فستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز شهرا من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ في تصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة "وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى"، تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية. وزاد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة من قيادات الوزارة، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
إنشرها

أضف تعليق