التداول بناء على معلومات داخلية

التداول بناء على معلومات داخلية

أفرد نظام السوق المالية فصلا كاملا عن الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية باعتبارهما يضران بعدالة التعامل في السوق المالية. وهنا نص المادة الـ50 من النظام التي تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية: أ- يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي ليست متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا. ب- يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
إنشرها

أضف تعليق