عقارات- محلية

إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق .. 30 مادة ترفع الكفاءة وتعزز الأمن العقاري

إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق .. 30 مادة ترفع الكفاءة وتعزز الأمن العقاري

حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له بالحد الأعلى والأدنى.

أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
وشملت اللائحة الأحكام النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة. وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات. كما جاء في اللائحة تحديد الخبرة، التي يعتد بها لشغل وظيفة كتاب العدل وفق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر، بما يدعم التوسع في المهنة. وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية