لإثبات التعثر والوضع المالي .. تعديلات على لائحة المعلومات والوثائق في نظام الإفلاس

لإثبات التعثر والوضع المالي .. تعديلات على لائحة المعلومات والوثائق في نظام الإفلاس

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضائي المقدم من الأمين إلى المحكمة، وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
ويجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشی تعثره، ونبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (24) شهرا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
كما يجب أن يرافق طلب الافتتاح، القوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب، والقوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة طبيعية - إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب، وقائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن قيمة كل دين، ومنشأة، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به، وبيانا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
وبحسب التعديل، يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال، إذا كان المدين كيانا منظما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام، وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.
في حين يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا، وما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوی قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
كما يجب أن يرافق طلب الافتتاح، بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (24) شهرا - السابقة لتقديم الطلب - مع أي طرف: التنازل كليا أو جزئيا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له، إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة، إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل، تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته، إبراء ذمة مدينة جزئيا أو كلية في دين مستحق له.
وبحسب تعديل لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشی تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي - بحسب الأحوال، إذا كان المدين منظما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار.

الأكثر قراءة