أخبار

77 مادة تحدد نظام المياه.. مراجعة للتعريفة كل 5 أعوام و 17 مخالفة عقوباتها تصل إلى 20 مليون ريال

77 مادة تحدد نظام المياه.. مراجعة للتعريفة كل 5 أعوام و 17 مخالفة عقوباتها تصل إلى 20 مليون ريال

كشف نظام المياه الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه على اللجنة الوزارية بمراجعة دورية لتعريفة المياه مرة كل خمس سنوات على الأقل، واقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.
واللجنة الوزارية هي لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية.
وأشارت لوائح النظام البالغة 77 مادة وسيجري العمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أنه يجب عند اقتراح التعريفة مراعاة، مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها، ومعدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.
وذلك علاوة على مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها، وتكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها، والظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض، مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها، وكمية الاستهلاك الفعلية، طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
وأكد النظام عدم جواز مزاولة التنقيب عن المياه، وحفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها، ممارسة مهنة حفر الآبار، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة – الذي تحدده اللجنة الوزارية – والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
وفيما يتعلق بالمخالفات، فأشار النظام إلى 17 بندا مخالفا للنظام، أولها مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة، وثانيا الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
وذلك علاوة على تقصير المرخص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقاً للاختصاص، وحجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.
وتضمنت المخالفات أيضا تقصير المرخص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخص له بها، وفقاً للنظام، وعدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة، وفقاً للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
كما شملت عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام، إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له، واستغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وذلك علاوة على الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام، القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها، وإلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.
والبند الثالث عشر، تضمن عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن، إلى جانب التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
وتضمنت المخالفات منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، ومساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، والإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.
وأوضحت أنه يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للنظام، بعقوبة أو أكثر.
وشملت إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئياً، أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة، أو الإعفاء، وغرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة.
ويعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.
وبحسب اللائحة، يهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.
وذلك علاوة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة ، ومطابقة للمواصفات المتعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.
واشار إلى انه فيما عدا مياه زمزم؛ تطبيق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.
وأوضح النظام أنه فيما عداً مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
ويشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.
وللوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعاً لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة. وعلى الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وبحسب مواد النظام، فإنه للوزير - فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية - الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة ، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصاً به من الهيئة.
وتتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام ، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
ولمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدي التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ولا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتحدد الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يحظر تصديرها إلى خارج المملكة.

وأيضا لم يجيز النظام للمرخص نشاط تقديم الخدمة – قبل الحصول على أذن مكتوب من الهيئة – التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخص لها، سواء بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخص به.
كما منع النظام تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار