صوت القانون

«لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» .. آليات واجبة لتنظيم السوق

«لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» .. آليات واجبة لتنظيم السوق

«لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» .. آليات واجبة لتنظيم السوق

نشرت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجريدة الرسمية في 2 /11 /2018م، بهدف لتنظيم السوق داخل المملكة وضبط عمليات البيع والشراء.

دمغ المشغولات
تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، وتدمغ بسمة المملكة سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محليا وفقا لإجراءات تحددها الوزارة، وعلى الصانع أو المستورد تسجيل علامته التجارية، وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، ويستثنى من الدمغ مشغولات المعادن الثمينة الأثرية.

فحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار
تتولى وزارة التجارة التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص مثل هذه الطرود وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله.

سك واستيراد العملات المسحوبة
يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، على أن تكون مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، وتدمغ المسكوكات بالعلامة التجارية للصانع أو المستورد بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية وبعيارها الفعلي.

المحظورات
لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها، وعلى المتعاملين إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها وفقا لتلك الشروط، مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازمة إضافتها لتعديل العيار.
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة إلى مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقا لأحد العيارات النظامية، ومبين عليها العلامة التجارية والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى والأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه والمسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول، إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية ومشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركبة عليها أشكال لعملات وميداليات، واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات، شريطة أن يكون عياره مطابقا لعيار المشغول، وألا يتجاوز وزنه جرامين فقط، ولا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
يحظر على محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للعملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة والمشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه والأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة.
تحظر ممارسة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع محل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نطاق اختصاصها، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي لطالب الترخيص ومحل إقامته ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته ومكانه، ولا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة.

الفواتير
على أصحاب المحال المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء متضمنة اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصندوق البريد وتاريخ البيع ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول واسم المشتري وسعر المشغولات.
إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزن مشغولات المعادن الثمينة وجب تحديد وزن المعدن الثمين منفردا عن إجمالي وزن المشغول.

مسؤولية المرخص له
على المرخص له الاحتفاظ بالفواتير مدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إصدارها للرجوع إليها عند الحاجة والاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمدة عشر سنوات، من تاريخ إصدار تلك السجلات أو حيازته تلك المشغولات أو الأحجار الكريمة. وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك والاحتفاظ في محله بأصل ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري أو بصورة منها وفي حال بيع مصوغ مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد ذلك وفي حال وجود أحجار كريمة مركبة على المجوهرات، يجب أن تشتمل الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أي عيوب تعتريها.
لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام خارج المحل المرخص له بذلك، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحال الأخرى المرخص لها بذلك.
ويكون مالك المحل ومدير المحل مسؤولين بالتضامن عما يوجد في المحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهما شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون